الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الأثر المانع لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. صبرينة جبايلي
  • تاريخ النشر

    2015-12-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    218
  • رقم الصفحة

    64

التفاصيل طباعة نسخ

إذا أبرم اتفاق التحكيم لتسوية نزاع ما مستوفياً الشروط الشكلية والموضوعية سواء أتخذ شكل شرط أو مشارطة ينتج عدة آثار من بينها :

أ- الأثر المانع لاتفاق التحكيم 

إذا ابرم اتفاق التحكيم لتسوية نزاع ما فإن المحاكم يمنع عليها النظر في هذا النزاع أصلاً لأنه من أختصاص المحكمة التحكيمية وهذا ما ذهبت إليه المادة 1045 من القانون 9 -8 بنصها " يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبين له وجود أتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف .