اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / الاثر السلبي – عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنھا الاتفاق على التحكیم
الاثر السلبي – عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنھا الاتفاق على التحكیم
تتعدد الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم، إلا أن أهمها يتمثل في إقصاء قضاء الدولة عن نظر المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم. وعليه إذا لجأ أحد الطرفين إلى قضاء الدولة على الرغم من وجود اتفاق تحكيم جــــاز للطرف الآخر التمسك بسبق الاتفاق على التحكيم، وذلك في سبيل منع قضاء الدولة من نظر النزاع والفصل فيه.
فيشترط إذن لإعمال قاعدة الأثر المانع لاتفاق التحكيم، أن يتمسك الطرف الآخر بسبق الاتفاق على التحكيم. ويجب إبداء الدفع بالتحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
إن الدفع بالتحكيم هو دفع بعدم القبول، لأنه ينطوي على منع قضاء الدولة مؤقتاً من سماع الدعوى، ما دام اتفاق التحكيم موجوداً. فاتفـاق التحكيم ليس من شأنه الاختصاص بنظر النزاع عن قضاء الدولة، وما يقطع بذلك أنه في حال اتفاق الأطراف على التنازل عن اتفاقهم، ومن ثم الرجوع عنه، فيتعين عليهم اللجوء إلى قضاء الدولة لحماية حقوقهم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن اتفاق التحكيم وإن كان من شأنه منع قضاء الدولة من نظر النزاع، إلا أنه ذلك يظل لهذا القضاء الاختصاص بنظر بعض المسائل المتصلة بالنزاع المتفق بشأنه على التحكيم، فاختصاص المحكمة في هذه الحالة لا يمكن تجاهله.
وهذا هو الاتجاه الذي أخذ به قانون التحكيم المصري بموجب المـــــادة (۱۳) منه، والتي أوجبت على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع متفق بشأنه على التحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى، بشرط أن يتمسك المدعى عليه بسبق الاتفاق على التحكيم قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى. وهـو بـذلك يتميز عن القانون الفرنسي الذي اعتبر الدفع بالتحكيم دفعاً بعدم اختصاص قضاء الدولة (المادة ١٤٥٨) من قانون المرافعات الفرنسي).
والدفع بالتحكيم هو دفع غير متعلق بالنظام العام، عليه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يجب التمسك به أمامها، كما يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق في إبدائه فيما لو أُثير متأخراً عن الموضوع، ويعتبر السكوت عن إبدائه قبل التكلم في الموضوع نزولاً ضمنيا عن التمسك به.