الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم " الدفع بالتحكيم"

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    199

التفاصيل طباعة نسخ

الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم " الدفع بالتحكيم"

الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم هو أداة التمسك بالجانب السلبي للحق في التحكيم  

الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو أداة التمسك بالجانب السلبي للحق في التحكيم ، فهو الوسيلة التي تخولها الأنظمة القانونية الوضعية للمدعى عليه أمام القضاء العام في الدولة للتمسك بوجود الإتفاق على التحكيم . ومن ثم ، حقه في الإلتجاء إلى نظام التحكيم للفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، بغرض منع القضاء العام في الدولة من السير في إجراءات الفصل فيه .فباتفاق الأطراف المحتكمون على الالتجاء إلى نظام التحكيم ، للفصل في المنازعات التي تدخل أصلا في الولاية القضائية المقررة للقضاء العام في الدولة ، فإنه يمتنع عليهم عندئذ الالتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، للفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، كما أنهم وباتفاقهم على الالتجاء إلى نظام التحكيم يمنعون القضاء العام في الدولة من نظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، إذا رفعت إليه من قبل أحدهم ، إذ أنه يكون للطرف الآخر في الاتفاق على التحكيم أن يدفعها بوجود الإتفاق على التحكيم .

يترتب منع القضاء العام في الدولة من نظر النزاع المتفق على الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم على مجرد إبرام الإنفاق على التحكيم بين الأطراف المحتكمين ، وليس على رفع الأمر بالفعل إلى القضاء العام في الدولة : يؤدي الإتفاق على التحكيم إلى منع القضاء العام في الدولة من نظر النزاع المتفق على الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم ، وهذا الأثر المانع يترتب على مجرد الإتفاق على التحكيم ، وليس على رفع الأمر بالفعل إلى القضاء العام في الدولة .