الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / مفهوم الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم الوسيلة الفنية لإعماله " الدفع بالتحكيم " والخلاف الفقهي بصدد تحديد طبيعتها القانونية 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم الوسيلة الفنية لإعماله " الدفع بالتحكيم " والخلاف الفقهي بصدد تحديد طبيعتها القانونية 

يتمثل الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم في منع عرض النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم على القضاء العام في الدولة ، ومنع هذا القضاء من الفصل فيه :

 يتمثل الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم في منع عرض النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم على القضاء العام في الدولة ، ومنع هذا القضاء من الفصل فيه. فالإتفاق على التحكيم يمنع القضاء العام في الدولة من نظر النزاع المتفق على الفصل فيه عن طريق هيئة التحكيم ، بدلا من المحكمة المختصة اصلا بتحقيقه ، والفصل في موضوعه ، ويخول المدعى عليه دفعا بذلك ، وهو مايسمى بالدفع بوجود الإتفاق على التحكيم .