الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / لاثر السلبي – عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنھ الاتفاق على التحكیم

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    6

التفاصيل طباعة نسخ

    سلب اختصاص قضاء الدولة ، الذي كان يتحتم طرح النزاع عليه ، اذا لم يوجد اتفاق التحكيم . فهذا الاتفاق له أثر مانع ، مقتضاه الترام القاضي بعدم نظر النزاع وجد د اتفاق تحكيم ، وتمسك به أحد الأطراف ، حتى لو نكص الطرف الآخر على عقبيه محاولا الاستمرار فى تصدى القاضي للفصل في النزاع .

   قبول الأطراف طواعية ، وعلى نحو نهائي لقرار - التحكيم الذي يصدره المحكم أو المحكمون فلا يحق للخاسر رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء لكي تعيد النظر في النزاع ، فلحكم المحكمين قوة الشيء المتضى به في خصوص ما فصل فيه وتتجه أغلب القوانين الى منع الطعن في حكم التحكيم أو محاصرة طرق الطعن أو طلب البطلان وذلك عن طريق تحديد حضري للأسباب التي يمكن أن يؤسس عليها طلب البطلان