الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / حق الغير في اللجوء لهيئة التحكيم (الأثر الإيجابي)

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    353

التفاصيل طباعة نسخ

حق الغير في اللجوء لهيئة التحكيم (الأثر الإيجابي)

أ) لا يملك المحكمون سلطة الأمر في بعض المسائل:

   تنص بعض الأنظمة على منع المحكمين من الحكم على من يتخلف من الشهود أو يمتنع عن الإجابة بالجزاء المقرر في هذا الشأن، ومنع المحكمين من بعض الأمور التي يملكها القاضي كالأمر بتكليف الغير من إبراز مستند في حوزته يكون منتجا في الدعوى . الأمر بالإنابات القضائية وتنص على ذلك (المادة ۱۸۰) من القانون الكويتي والمادة ٥٠٦ من قانون المرافعات المصرى)، ولقد أجمع الفقه على ذلك . كما أن المحكم لا يملك الأمر بالإخراج من الجلسة من يخل بنظامها إذا كانت علنية . ولا يملك أن يوقع أمراً بحبس من يمتنع عن تنفيذ الأمر) ، وفيما عدا ذلك يملك المحكمون اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإثبات الدعوى .

107