يرتب اتفاق التحكيم أثرا إيجابيا، وهو وجوب عرض النزاع على المحكمين بحيث يلتزم الأطراف بفض النزاع القائم بينهم بهذا الطريق كذلك التزامهم بالتقيد بالأحكام الصادرة من هيئة التحكيم، بحيث يحوز هذا الحكم الحجية فى مواجهة الأطراف والتى تمنعهم من إعادة طرح النزاع من جديد سواء أمام القضاء العادي او التحكيم.
وسبق الإشارة إلى أن الأثر الإيجابي لايلزم سوى أطراف اتفاق التحكيم وبشأن النزاع المتفق على عرضه على التحكيم، ولا يلتزم الغير به ولا يتقيد بالأحكام الصادرة عنه، ويترتب على ذلك أن نطاق خصومة التحكيم يتحدد بمن كان طرفا فى الاتفاق وحجيته تقتصر عليهم فقط،