وأما إذا لجأ أحد الطرفين إلى قضاء الدولة، جاز لخصمه التمسك يسبق الاتفاق على التحكيم الإلكتروني، وذلك في سبيل منع القضاء العام في الدولة من نظر هذا النزاع.
كما يلزم اتفاق التحكيم الإلكتروني أطرافه فإنه يلزم المحكمين بالقيام بالمهمة الموكلة إليهم، وذلك ضمن القيود الواردة في القانون، أو اتفاق الأطراف بالتحكيم الإلكتروني.
وهو ما أكدته المعاهدات الدولية المبرمة بين الدول والمتعلقة بالتحكيم بالالتزام الواقع على الأطراف بتسوية المنازعات بواسطة التحكيم، فمنذ عام 1923 أقر بروتوكول چينيف بشأن شروط التحكيم، من خلال المادة الأولى التي نصت على صحة شرط التحكيم ومشارط التحكيم الواردة بين الأطراف الخاضعة لمحاكم الدول الأطراف في المعاهدة.
ونصت عليه معاهدة نيويورك الموقعة في 10 يونية 1958 والمتعلقة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المادة الثانية التي نصت على أن تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.