ويتمـثل الأثـر الإيجابي في لاتفاق التحكيم في التزام أطراف الاتفاق بعرض المنازعة على التحكيم.
وقـد سبق البحث في القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم والذي بموجبه يلتزم لطـرافه بسلوكه، ومن آثار هذا المبدأ طبقاً للقواعد العامة في آثار العقود إلتزام أطرافه بما جاء فيه، فلا يجوز من حيث المبدأ ترك الاتفاق والالتجاء إلى قضاء الدولة.
فمـتي سـلك الخصـوم طريق التحكيم وجب عليهم تسوية النزاع بهذا الطـريق والاعـتداد بـالحكم الصادر من المحكمين طالما استوفي الشروط القانونية.
إضافة إلى إجازة المشرع للتحكيم فقد سهل العقبات التي قد تعترضه، وأسند إلى القضاء العام مساندة التحكيم عن طريق الفصل في القضايا المحالة إليه مادة ( ١٣ ) تحكيم يمني. فطالما وجد اتفاق تحكيم بين طرفي النزاع، فلا يجوز لأحدهما أن يلجأ إلى قضاء الدولة دون موافقة الطرف الآخر.