الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

بالنسبة للأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم الإلكتروني: فيتمثل في التزام طرفي اتفاق التحكيم الإلكتروني باللجوء إلى التحكيم الإلكتروني كوسيلة بديلة عن قضاء الدولة لفض كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما.

فاللجوء إلى التحكيم الإلكتروني إذا هو حق لطرفي اتفاق التحكيم، وواجب عليهما في نفس الوقت.

بمعنى أن ينتقل الاختصاص من قضاء الدولة إلى التحكيم أي تثبت سلطة فض النزاع للتحكيم دون قضاء الدولة، وذلك بقيام كل من طرفي اتفاق التحكيم باتخاذ إجراءات عرض النزاع على هيئة التحكيم.

ونظراً لأن اتفاق التحكيم لا يتعلق بالنظام العام، لذا لا يجوز للمحكمة القضائية أن تطبق الأثر الإيجابي أو الأثر السلبي من تلقاء نفسها.