متى التزم الخصوم بالتحكيم وجب فض النزاع بهذا الطريق ، والاعتداد بالحكم الصادر فيه ، واعتباره وكأنه قد صدر من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . ومن ثم يخضع هذا الحكم لسائر القواعد والاجراءات المقررة بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة من المحكمة المتقدمة ، سواء من ناحية جواز الطعن فيه أو عدم جوازه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو من ناحية اجراءات هذا الطعن، أو من ناحية تنفيذه . وقد لا يقتصر اتفاق الخصوم على مجرد التحكيم وإنما قد يتضمن ايضاً اعتبار الحكم الصادر من المحكم غير قابل لأى طعن ، أو اعتباره انتهائياً في جميع الأحوال أو قد يتضمن تفويض المحكم بالصلح .