الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / الأثر الايجابي : فض الخصومة بطريق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر الايجابي : فض الخصومة بطريق التحكيم :

    متى التزم الخصوم بالتحكيم وجب فض النزاع بهذا الطريق ، والاعتداد بالحكم الصادر فيه ، واعتباره وكأنه قد صدر من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . ومن ثم يخضع هذا الحكم لسائر القواعد والاجراءات المقررة بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة من المحكمة المتقدمة ، سواء من ناحية جواز الطعن فيه أو عدم جوازه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو من ناحية اجراءات هذا الطعن، أو من ناحية تنفيذه . وقد لا يقتصر اتفاق الخصوم على مجرد التحكيم وإنما قد يتضمن ايضاً اعتبار الحكم الصادر من المحكم غير قابل لأى طعن ، أو اعتباره انتهائياً في جميع الأحوال أو قد يتضمن تفويض المحكم بالصلح .