الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / الاثر الايجابي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    214

التفاصيل طباعة نسخ

يلزم اتفاق التحكيم الأطراف بأن تعهد بالمنازعة الناشئة بينهم والمتفق علی حلها بواسطة التحكيم إلى المحكم، هذا من جهة، كما أن اتفاق التحكيم يعد الأساس أو المصدر الذي تستمد منه محكمة التحكيم اختصاصها بالفصل في المنازعة. وسنعالج هاتين المسألتين على التوالي:

ا- التزام الأطراف بالعهدة إلى المحكم بالمنازعة المتفق على حلها بواسطة التحكيم:

يعتبر التزام الأطراف بالعهدة بالمنازعة موضوع اتفاق التحكيم إلى المحكم، وأن هذا الالتزام يجب تنفيذه عينية، من المسائل المستقرة والتي لا تثير جدلاً، وهو الأمر الذي سنعرض له الآن.

  • تقرير مبدأ التزام الأطراف بالعهدة إلى المحكم بالمسائل موضوع الاتفاق على التحكيم.

والواقع من الأمر أن هذا الالتزام الواقع على عاتق الأطراف بالعهدة إلى المحكم أو المحكمين بالمنازعة المتفق على حلها من خلال التحكيم، يتطلب من أجل ضمان فعالیته واحترامه أن يكون نكوص أحد الأطراف عن القيام بهذا الالتزام، مقترنة بإمكانية إلزامه على التنفيذ العيني لهذا الالتزام وتلك هي النقطة التي سنعرض لها الآن.

 ب - التنفيذ العيني للالتزام الواقع على عاتق الأطراف في اتفاق التحكيم بالعهدة بالمنازعة محل التحكيم إلى المحكم.

والواقع من الأمر أن الأنظمة القانونية التي تتبنى مثل تلك الحلول أنظمة قانونية آخذة في العزلة، إذ أن الغالبية العظمى من الأنظمة القانونية الوضعية تتضمن نصوص تهدف إلى ضمان التنفيذ العيني لاتفاق التحكيم.

 فالتنفيذ العيني الجبري لاتفاق التحكيم يتم من خلال استخدام آليات تهدف إلى قهر مقاومة الطرف الذي بعد أن قبل الاتفاق على التحكيم، لا يود في المشاركة في إجرائه بل ويحاول بكل الطرق أن يؤخر اللجوء إلى استخدام هذه الإجراءات، ففي هذا الفرض فإن التحكيم يشرع في اتخاذ إجراءاته على الرغم من امتناع هذا الطرف عن المشاركة في إجراءات التحكيم كأن يمتنع عن تعیین محکم، أو يمتنع عن المساهمة في تعيين رئيس هيئة التحكيم أو لا يقدم دفاعه ومستنداته. إذ تذهب جميع التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم بشكل أو بآخر إلى وضع حلول تتفادى هذه الأعمال التي قد تتسم في بعض الأحيان بأنها أعمال تسويفية تهدف إلى تعطيل سير إجراءات التحكيم.

 وتذهب بعض الدول من أجل مواجهة عدم قيام أحد الأطراف في اتفاق لتحكيم بتعيين محكم إلى النص على هيئة مختصة تتولى مهمة تعين هذا المحكم بدلاً من الطرف الذي تقاعس عن تنفية هذا الالتزام.

ويعتبر قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 من القوانين التي تبت هذا الحل إذ نص في المادة 17 منه على:

۱ - لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي

(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين .

(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكمة ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختبار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية التاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.

ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

۲ - وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختبار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون - بناءً على طلب أحد الطرفين - القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو الفعل.