الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / الأثر الإيجابي فض الخصومة بطريق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر الإيجابي فض الخصومة بطريق التحكيم

    متى التزم الخصوم بالتحكيم وجب فض النزاع بهذا الطريق، والاعتداد بالحكم الصادر فيه، واعتباره وكأنه قد صدر من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. ومن ثم يخضع هذا الحكم لسائر القواعد والإجراءات المقررة بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة من المحكمة المتقدمة، سواء من ناحية جواز الطعن فيه أو عدم جوازه، أو من ناحية إجراءات هذا الطعن، أو من ناحية تنفيذه. وقد لا يقتصر اتفاق الخصوم على مجرد التحكيم وإنما قد يتضمن أيضا اعتبار الحكم الصادر من المحكم غير قابل لأى طعن، أو اعتباره انتهائيا في جميع الأحوال أو قد يتضمن تفويض المحكم بالصلح.