متى التزم الخصوم بالتحكيم وجب فض النزاع بهذا الطريق، والاعتداد بالحكم الصادر فيه، واعتباره وكأنه قد صدر من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. ومن ثم يخضع هذا الحكم لسائر القواعد والإجراءات المقررة بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة من المحكمة المتقدمة، سواء من ناحية جواز الطعن فيه أو عدم جوازه، أو من ناحية إجراءات هذا الطعن، أو من ناحية تنفيذه. وقد لا يقتصر اتفاق الخصوم على مجرد التحكيم وإنما قد يتضمن أيضا اعتبار الحكم الصادر من المحكم غير قابل لأى طعن، أو اعتباره انتهائيا في جميع الأحوال أو قد يتضمن تفويض المحكم بالصلح.