إذا أقيمت دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم تتعلق بنزاع ورد في شأنه اتفاق
وقد يثير الحكم المتقدم صعوبة عملية، إذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها في الدعوى التحكيمية قبل أن تفصل محكمة الدولة في الدفع بعدم القبول، ثم تقضى المحكمة برفض الدفع بعدم القبول لبطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه والاستمرار في نظر النزاع الموضوعي.
توثيق هذا الكاتب
ونرى أنه في هذه الحالة فإن حكم هيئة التحكيم باختصاصها بنظر الدعوى والفصل في موضوعها يحوز حجية الأمر المقضي ويمنع قضاء الدولة من نظرها، ويتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.