الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / مبدأ استقلال اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    99

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ استقلال اتفاق التحكيم

مفهوم المبدأ : إستقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، ويتمثل ذلك في مبدأ استقلال شرط التحكيم الوارد في أحد العقود.

وقد أصبح مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي من المبادئ المستقرة في التحكيم التجاري الدولي سواء كان هذا الاتفاق في شكل شرط تحكيم ضمن شروط العقد الأصلى .

أما المعنى الثاني لهذا المبدأ، أي استقلال شرط التحكيم عن جميع القوانين الوطنية، فإنه لا يقصد به أن يصبح اتفاق التحكيم.

فى القانون الفرنسي

فإن اتفاق التحكيم الذي يبرم إما مستقلاً أو ضمن شروط تصرف قانوني، يعد، فيما عدا في بعض الظروف الاستثنائية والتي لم تكن محل إدعاء في هذه القضية.

فى القانون الإنجليزى

 أن شرط التحكيم يشكل في ذاته عقدا مستقلاً عن العقد الأصلي ولا يخضع لذات القانون الواجب التطبيق عليه وإنما لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

 في القانون النموذجي 

مبدأ استقلال اتفاق التحكيم، بمناسبة تقرير مبدأ " الإختصاص بالاختصاص" توثيق هذا الكاتب

ويستنتج من هذا النص أن قواعد غرفة التجارة الدولية تقر مبدأ إستقلال اتفاق التحكيم" عن العقد الأصلي وكذلك مبدأ "الإختصاص بالاختصاص"، على ما سنعرض له فيما بعد، فيعد اتفاق التحكيم مستقلاً في وجوده ومتميزاً عن العقد الأصلي الذي يتضمنه.

بأن هيئة التحكيم سيكون لها السلطة بأن تحكم في اختصاصها، بما في ذلك أي

اعتراض على وجود أو استمرار، أو صحة أو نفاذ اتفاق التحكيم.

توثيق هذا الكاتب

ونلاحظ من الشروط، السالف بيانها، أنها تربط بين كل من مبدأ استقلال اتفاق التحكيم ومبدأ "الإختصاص بالاختصاص" والذي سنعرض له فيما بعد.

أما فقة التحكيم التجاري الدولي في مصر فقد اتجه، قبل صدور قانون التحكيم الجديد، إلى الأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم.

 قد تحيط بالعقد الأصلي أسباب تؤدي إلى بطلانه أو إبطاله، كما قد يتعرض هذا العقد للفسخ نتيجة إخلال أحد طرفيه بالتزاماته الناشئة عنه، أو قد يقضي بإنهاء العقد.

لكي يطبق مبدأ استقلال شرط التحكيم، يجب أن يكون هذا الشرط صحيحا في ذاته، أي لا يشوبه عيب أو سبب مما قد يؤدي إلى بطلان أو فسخ أو إنهاء اتفاق التحكيم.

توثيق هذا الكاتب

 نلاحظ أن النص ذكر مبدأ استقلال شرط التحكيم، ولم يستعمل اصطلاح " إتفاق التحكيم"، ومع ذلك متى كان اتفاق التحكيم مستقلا عن العقد الأصلي وحرر قبل وقوع النزاع، فإن المبدأ المذكور ينطبق على هذا الاتفاق المستقل، ولا يؤثر طلب بطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الأصلي.