وهو ما نصت عيه صراحة المادة (12) من قانون التحكيم الأردني حيث نصت على أن " علي المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوي إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى ، ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (أ)من هذه المادة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم مالم يتفق الطرفان على غير ذلك " .
ولكن يصعب تحديد طبيعة الدفع بوجود اتفاق تحكيم فيما إذا كان دفعاً بعدم الإختصاص أم دفعاً بعدم القبول ، وقد اختلف الفقه في تحديد هذه الطبيعة فمنهم من قال : إنه دفع بعدم الإختصاص وجاء جانب آخر وقال : إنه دفع بعدم القبول ، وذهب آخر للنظر إلى هذا الدفع بأنه دفع ببطلان المطالبة القضائية .