اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / الاثر الإيجابي لاتفاق التحكيم
وبناء على ثبوت سلطة الفصل في النزاع لهيئة التحكيم فإنه يقوم الأطراف باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في خصومة التحكيم وتبدأ من اليوم الذى يستلم فيه المحتكم ضده المدعى عليه ) طلب التحكيم المحتكم (المدعى) ، ثم بعد ذلك يتم تشكيل هيئة التحكيم والاتفاق على الإجراءات الازمة لسير المهمة التحكيمية والتي تنتهى بالحكم في النزاع المعروض أمامها .
ويلاحظ إنه كما أن الأطراف يلتزمون وفقاً لاتفاق التحكيم بعرض النزاع الذي نشأ بينهم على هيئة التحكيم ، فإنه يجب أيضاً على هيئة التحكيم الالتزام بالفصل فيما يعرض عليها من منازعات ، وذلك وفقاً لاتفاق التحكيم وما يحدده من إجراءات ومواعيد وأن تلتزم بكل ما يتفق عليـه الأطراف في هذا الاتفاق .
ويترتب أيضاً على الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم أن سلطة هيئة التحكيم تتحدد وتنحصر في إطار المنازعات التي تم الاتفاق بشأنها علــى التحكيم دون سواها من المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف ولا يوجد بشأنها اتفاق على التحكيم .
ويجب على هيئة التحكيم أيضاً الالتزام باتفاق التحكيم في مواجهــة الأطراف الموقعين عليه ، فلا يمكن لها الإحتجاج به على من لم يكن طرفاً فيه ولا يمكن للغير أيضاً أن يتمسك به في مواجهة من هم أطرافاً فيه وهذا هو ما يطلق عليه الأثر النسبي لاتفاق التحكيم .
وقد قضت محكمة النقض بأن التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكلفــه مــن ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمــــين إلى عرضه على هيئة التحكيم ولا يصح إطلاق القول في خصومة بـأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
وبالتالى لما كان التحكيم هو عبارة عن استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء إلى القضاء العادى فى كل الأحوال ، فإنه يجب الأخذ فيه بالحيطة والدقة وعدم التوسع فيه ، ولذلك فإنه في حالة إذا ما اتفق الأطراف على التحكيم في شأن النزاع الذى ينتج عن تنفيذ عقد معين ، فإنه لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل أى نزاع آخر غير المتفق عليه ، حتى ولـــو كان هذا النزاع بين نفس الأطراف .
ويلاحظ أن المشرع المصرى نص في المادة ٢٢ / ١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على إعطاء هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع فنص علــى إنـه ( تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ) .
وبناء على ما سبق يتضح لنا أن هيئة التحكيم تفصل فيما يعرض عليها من منازعات تم النص عليها في اتفاق التحكيم ، ووفقاً لاتفاق الأطراف في اتفاق التحكيم إن ما تم النص عليه في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ وهذا هو مضمون الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.