الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / التحكيم الكتروني / الأثر الإيجابي لإتفاق التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د/عصام عبد الفتاح مطر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

يسمح شرط التحكيم في ذاته لأطرافه بالإلتجاء مباشرة إلى تكوين محكمة أو هيئة تحكيم. فبعد صدور قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، وكذلك المرسوم الفرنسي لسنة ۱۹۸۰ ، لم يعد الحال كما كان عليه في الماضي حيث كان الأطراف الموقعين على شرط ملتزمين بتحرير مشارطة تحكيم والتوقيع عليها بعد وقوع النزاع لكي يتمكنوا من عرض هذا النزاع على التحكيم.ويلاحظ أنه لما كان شرط التحكيم يمنح الاختصاص للمحكمين وليس للقضاء العادى فإن التجاء أطراف شرط التحكيم إلى عرض النزاع مباشرة إلى هيئة التحكيم يعتبر حقا لهم، ولكنه يمثل أيضاً التزاماً على عاتقهم بعرض النزاع المحدد على المحكم أو المحكمين الذين تم اختيارهم للفصل فيه بحكم يحسم النزاع بدلا من المحكمة المختصة.غير أن مقتضي ثبوت سلطة الفصل في النزاع لقضاء التحكيم أن يبدأ الأطراف المحتكمون في اتخاذ إجراءات التحكيم، والتي تبدأ من اليوم الذي يستلم فيه المدعى عليه إخطار أو طلب التحكيم من المدعي، ثم قيامهم بتشكيل هيئة التحكيم، والإتفاق على الإجراءات التى تتبعها، وتبدأ تلك الهيئة عملها بالبت أولا في وجود وصحة اتفاق التحكيم ثم في مسألة اختصاصها بنظر النزاع، ثم تلقى بيان الدعوى من الطرف المحتكم إلى غير ذلك من إجراءات.

مبدأ الاختصاص بالاختصاص:ويثار التساؤل في هذا الصدد عن الجهة التي يناط بها الفصل في مثل

 

هذه الدفوع؟

 

استقر الرأي، في نصوص القوانين الوطنية المتعلقة بالتحكيم الدولي والإتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم على أن هيئة التحكيم تختص بالبت في مسألة اختصاصها، سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على دفع أحد طرفي اتفاق التحكيم بعدم اختصاصها، سواء كان مبنى الدفع هو بطلان العقد الأصلي المدرج به شرط التحكيم أو بطلان اتفاق التحكيم ذاته أو العدول عنه أو سقوطه أو عدم شموله موضوع النزاع.فوفقا للإتفاقيات الدولية ومواثيق مراكز التحكيم التجاري الدولي يختص المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه. فقد نصت المادة ١/١٦ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ۱۹۸۵ على أنه يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك أية اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق تحكيم أو بصحته، ولهذا الغرض ينظر إلى شرط التحكيم الذى يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلا عن شروط العقد الأخرى، وأى قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.وتضمنت المادة "٢٤" من إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام ۱۹۸۷ أنه يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص والدفوع الشكلية الأخرى قبل الجلسة الأولى، وعلى الهيئة أن تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون

 

قرارها بهذا الشأن نهائيا. وأشارت المادة "٢٠" من لائحة إجراءات التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أنه "تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الإتفاق أو انقضائه أو عدم

 

شموله موضوع النزاع. ونصت المادة ٢/٥ من نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي على نفس الأحكام السابقة المشار إليها بالمادة "٢٠".كما نصت المادة ۱/۲۳ من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي على أنه ليكون لهيئة التحكيم الصلاحية في اتخاذ قرار بناء على اختصاصها بما في ذلك أى اعتراض متعلق بالوجود المبدئى أو المستمر أو صحة أو نفاذ اتفاق التحكيم. لذلك الغرض فإن شرط التحكيم الذي يشكل أو كان القصد منه أن يشكل جزءا من اتفاق آخر سوف يعتبر على أنه اتفاق تحكيم مستقل عن ذلك الإتفاق الآخر. وتضمنت المادة "٦" من نظام المركز اليمنى للتوفيق والتحكيم أنه تختص الهيئة بالفصل في الدفع المتعلق بعدم اختصاصها. الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الإتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع. ويجب على الأطراف إبداء هذه الدفوع فى الجلسة الأولى لنظر النزاع. وفي إطار التشريعات الوطنية، نصت المادة ١/٣٠ من قانون التحكيم في انجلترا لعام ۱۹۹٦ على أنه ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك يكون المحكمة التحكيم أن تفصل في اختصاصها الموضوعي المتعلق بوجود اتفاق تحكيم صحيح. ب بالتشكيل الصحيح للمحكمة. ج بأن المسائل الخاضعة للتحكيم تتفق مع اتفاق التحكيم.وأشارت المادة ۱/۱۹ من قانون التحكيم البلغاري لعام ۱۹۸۸ إلى أنه تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها، ولو كان هذا الاختصاص قد نوزع فيه على أساس عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه"). وفي الكويت، فقد نصت المادة الخامسة من قانون التحكيم رقم ١١ لسنة ۱۹۹۵ على أنه الفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجارى وفى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلائه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إيدانها وإلاسقط الحق فيه. وفي اليمن، نصت المادة "۲۸ من قانون التحكيم على أنه تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع. وفي مصر نصت المادة ٢٢ من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ على أنه: تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله