في حالة إبرام اتفاق التحكيم ينتقل الاختصاص بنظر المنازعه إلى قضاء التحكيم، وحتى لا يكون هناك فراغ قانوني، فإن هيئة التحكيم تنظر مدى اختصاصها بالنزاع، فإذا ثبت اختصاصها بنظر النزاع امتنع على قضاء الدولة بحث هذه الدعوى.
أولا: في الصين
تنص المادة ٢٠ من قانون التحكيم الصيني على أنه لو اعترض الأطراف على صحة اتفاق التحكيم يجوز لهم أن يطلبوا من لجنة التحكيم قرارًا أو حكمًا من المحكمة الشعبية فلو تقدم أحد الأطراف إلى لجنة التحكيم من أجل قرار لكن طلب الطرف الآخر من المحكمة الشعبية حكمًا تعطى المحكمة الشعبية حكما فلو طعن الأطراف على صحة اتفاق التحكيم يتم عمل الاعتراض من قبل بداية الجلسة الأولى الخاصة بهيئة التحكيم .
ثانياً : فى اليابان
ويمكننا القول إن مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجاري الدولي يؤكد ثبوت مبدأ الاختصاص لهيئة التحكيم؛ لأنها صاحبة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص، ويقضى إعمال مبدأ الاختصاص بالاختصاص أنه في حالة إذا مادفع أحد المحكمين بعدم اختصاص هيئة التحكيم استنادا لبطلان الاتفاق أو انعدامه، أو لكونه غير مشتمل على موضوع النزاع، كان على الهيئة أن ترد على هذا الدفع، ولها أن تتأكد من اختصاصها، ولها أن تحكم بعدم اختصاصها بحكم تمهيدى حتى لا يستطيل أمد النزاع.
وضحت المادة ۲۰ من قانون التحكيم الصينى أن مؤسسة التحكيم المختصة بالفصل في صحة مشارطة التحكيم، ولكل طرف أن يقدم طلبا للفصل في صحة مشارطة التحكيم إما لمؤسسة التحكيم إما لمحكمة شعبية تابعة لجمهورية الصين الشعبية، فلو طلب من مؤسسة تحكيم أن تصدر قرارًا، ويطلب الطرف الآخر من محكمة شعبية في الصين لإصدار حكم ، فإن حكم المحكمة يرجح. وهذا يؤدى الى وجود أحكام متعارضه وتهميش دور هيئة التحكيم؛ حيث يجب أن تفصل هيئة التحكيم في اختصاصها.
أما الوضع في اليابان، فيتم الفصل بصورة نهائية في منازعات التحكيم بواسطة المحكمين.
ويمكننا القول، حسنًا فعل المشرع المصرى بأن أحال إلى هيئة التحكيم الرد على الدفع ببطلان اتفاق التحكيم، وأن لها أن تتأكد من اختصاصها وأن تحكم بعدم اختصاصها بحكم تمهيدي حتى لا يطول أمد النزاع، وهذه الميزة ليست واضحة في اليابان والصين.