الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم في المنازعات البحرية ( إباحة الالتجاء إلى التحكيم )

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    260

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم في المنازعات البحرية ( إباحة الالتجاء إلى التحكيم ) الأثر الإيجابي للاتفاق على التحكيم الذي هو إباحة الالتجاء إلى هيئة التحكيم التي يختارها الأطراف للفصل في النزاع ، أو الاستمرار في التحكيم دون قضاء الدولة. ويتحدد ذلك وفقاً لما اتجهت إليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، لا وفقاً لما اتجهت إليه إرادة أحدهما دون أن تتلاقى فيه مع إرادة الآخر . وقد نصت المادة ٢/١٣ من قانون التحكيم المصري على أن " ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء فـي إجـراءات التحكـيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم " . والالتزام بالاستمرار في التحكيم مـن الالتزامات التي نص عليها قانون التحكيم التجاري الدولي ( اليونسترال ) ، وأخذ به في النزاع المطروح عليها . المشرع المصري والعماني، وهذا الالتزام يوجب على هيئة التحكيم الفصـل والأصل أن يحرر اتفاق التحكيم في وثيقة موقعة مـن الطـرفين ، تتضـمن المسائل المتفق عليها كافة ، وبالتالي تكون بنود هذه الوثيقة هي محـور تحديـد معالم التحكيم المتفق عليه . إلا أن اتفاق التحكيم قد لا تتضمنه مثل هذه الوثيقـة ، وإنمـا يسـتفـاد مـن المراسلات المتبادلة بينهما أيا كان نوعها ، فما مدى اعتبار هذه الوثائق جزءا من الاتفاق والاعتماد عليها في تحديد معالم التحكيم المتفق عليها ؟ قد تكون عبارات الاتفاق واضحة في دلالتها ، ومطابقة لما اتجهت إليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فهنا يكون الاتفاق ملزما لهما . أمـا إذا كانـت عبـارات الاتفاق غامضة ، لا تفصح عن معنى محدد واضح بعينه ، أو يكون في بعضها ما يشير إلى عدم مطابقة ما تحتويه للإرادة المشـتركة للمتعاقـدين . أو أن يكـون المتعاقدان ، قد قصدا بتلك العبارات غير معناها الظاهر - فإن الأمر يحتاج إلـى - تفسير ، وهذا التفسير يقوم به القاضي إذا ما عرض عليه النزاع بين الطـرفين.