الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / الأثر الملزم 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    131

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر الملزم 

العقد شريعة المتعاقدين، فأطراف اتفاق التحكيم ملزمون في حال نشوء نزاع بينهم أن يتجهوا للتحكيم، وليس لقضاء الدولة، ولا يمكنهم العدول عن ذلك إلا بموافقة الجميع.

- فالخلف العام يأخذ حكم الطرف الأصلي بالنسبة لاتفاق التحكيم الذي أبرمه سلفه، فتنتقل إليه آثار هذا العقد.

وكذلك الحال بالنسبة للخلف الخاص، وهو الذي انتقل إليه من السلف مال معين بالذات، فهذا - برغم أنه من الغير . يلتزم بالاتفاق على التحكيم في حدود ما انتقل إليه من العقد الأصلي، بما في ذلك الاتفاق على التحكيم.

وتجدر هنا ملاحظة ما قررته الفقرة رقم (2) من المادة الحادية عشرة من أنه: "لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم".

فأي إجراءات اعتراض على دعوى التحكيم لا تؤثر فيه، ولا تمنع هيئة التحكيم المكلفة من استمرار نظرها للدعوى حتى إصدار حكمها، كما أنه ليس لهيئة التحكيم أن توقف إجراءاتها بحجة تقديم دعوی اعتراض على التحكيم أمام المحكمة المختصة.

ولا شك في أن هذا النص مما يدعم التحكيم، ويمنح هيئة التحكيم صلاحيات واسعة تمكنها من أداء مهمتها، ويدعم الثقة في نظام التحكيم کوسيلة فعالة للفصل في النزاع.

وقد يثور تساؤل حول مدى اعتبار رفع الدعوى أمام القضاء بشأن نزاع تم الاتفاق مسبقاً على عرضه على التحكيم فسخاً ضمنياً لاتفاق التحكيم، خاصة إذا لم يتمسك المحتگم ضده "المدعى عليه" بشرط أو مشارطة التحكيم.

وقد أجابت على هذا السؤال الدائرة التجارية الأولى بالرياض في حكم لها؛ حيث قضت بأنه: "... وبما أن المدعى عليها أجابت على لائحة الدعوى، وعلى مذكرات تلتها قدمتها المدعية في سير الدعوى، وكان المقدم من كلا الطرفين منصباً في موضوع النزاع، دون الخوض في دفوع شكلية، وبما أن المدعية اعترضت أثناء المرافعة وتقدمت بتاريخ 22/ 5/ 1433 هـ بطلب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم، وأسست طلبها على أن رئيس مجلس إدارتها كان مغيباً في السجن، ولم يمكن من متابعة شركته، أو الالتقاء بمحاميه، وأن من توكل عنه أمام الدائرة قد تجاوز صلاحيته وأسقط حقاً من حقوق المدعية، المتمثل في التنازل عن شرط التحكيم ضمناً، وبما أن نظام التحكيم نص في المادة الحادية عشرة على أنه: "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى".

وبما أن المدعية أصرت على طلبها إحالة النزاع لهيئة التحكيم، وعدم الاستمرار في الدعوى من الجهة الموضوعية، بعدما تداعت وطالبت وخاضت في الموضوع، وبما أن المدعى عليها لم تتفق مع المدعية في طلبها، وقررت رفضها التمسك بشرط التحكيم بعد الدخول في موضوع الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعية المتمثل في إعمال شرط التحكيم".