إذ إن اتفاق التحكيم له أثر ملزم وليس مجرد وعد بالتحكيم بل هو اتفاق نهائي علي اللجوء للتحكيم ومن ثم يترتب علي شرط التحكيم أثر فذ يتمثل في التزام طرفيه بتسوية المنازعات التي تثور بينهما في المستقبل بمناسبة تنفيذ العقد الأصلي بطريق التحكيم ، ويعني هذا الأثر في المقام الأول ، إفلات هذه المنازعات من ولاية المحاكم المختصة أصلا بنظرها كما يعني في المقام الثاني - التزام طرفي شرط التحكيم بإخضاع هذه المنازعات في الحدود المتفق عليها لجهة قضاء محددة هي قضاء التحكيم والتزام قضاة تلك المحاكم بأن يمتنعوا عن نظر نفس المنازعات متى طلب إليهم أحد الطرفين ذلك.