سبق أن بينا أن اتفاق التحكيم يوجب عرض النزاع محل التحكيم على هيئة التحكيم وهذا هو الأثر الإيجابي للاتفاق ،
كما أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم في حدود النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم هو الذي يحوز حجية الأمر المقضي به ، أما إذا صدر حكم من هيئة التحكيم مجاوزا النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم فإن هذا الحكم يكون باطلا ويجوز
الطعن فيه بدعوى البطلان إذن فسنتناول أو لا نطاق خصومة التحكيم، ثم نسبية حجية حكم التحكيم من حيث الموضوع .