يرتب اتفاق التحكيم أثرا إيجابيا وهو وجوب عرض النزاع على المحكمين، بحيث يجب عليهم فض النزاع القائم بينهم بهذا الطريق، إذن فهذا الالتزام بعرض النزاع على المحكمين يتضمن التزاما بالمثول في خصومة التحكيم، كما يتضمن التزاما بالتقيد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم ) بحيث يحرز هذا الحكم الحجية في مواجهتهم وهذه الحجية تمنعهم من العودة لطرح النزاع من جديد سواء أمام المحكم أو أمام قضاء الدولة.
نسبية الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم
وهذا الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم لا يلزم ولا يحتج به سوى أطراف اتفاق التحكيم وبخصوص النزاع المتفق بشأنه على التحكيم ، لذلك فلا يلتزم الغير ممن لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم بالمثول في خصومة التحكيم كما لا يتقيد بما يصدر من هيئة التحكيم من أحكام ولا تحوز الحجية في مواجهته ، كما أن المنازعات التي تثور بين أطراف التحكيم أنفسهم والتي تخرج من نطاق اتفاق التحكيم لا يلتزمون بعرضها على هيئة التحكيم ، ولا يجوز للمحكم أن يفصل في نزاع لم يتفق بشأنه على التحكيم وحكمه في هذا الإطار لا يحوز الحجية .