الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / الاثر الایجابي – التزام اطراف اتفاق التحكیم بعرض النزاع على التحكیم.

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    142

التفاصيل طباعة نسخ

الاثر الایجابي – التزام اطراف اتفاق التحكیم بعرض النزاع على التحكیم.

  وتنص م ۱۷۳ من قانون المرافعات المدنية التجارية رقم ٣٨ لسنة ۱۹۸۰ في هذا الشأن على أنه: «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين».

   ويضيف النص قائلاً ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ولا يجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً».

  فإن اتفاق الطرفين على التحكيم يشكل تعهداً يختلف عن الالتزامات التي تنشأ عادة عن العقد المبرم بينهما .

   فإذا رفض أحد الطرفين التحكيم أو الالتزام بشرط التحكيم بدون سبب فإن للطرف الآخر أن يعتبر ذلك عدم وفاء بالالتزامات التعاقدية وبالتالي فله حق طلب تنفيذ تعهده بالتحكيم من المحكمة المختصة دون أن يخل ذلك بحقه في التعويض إذا اقتضى الأمر ذلك . «إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . . . » .

107