الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم .

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    297
  • رقم الصفحة

    168

التفاصيل طباعة نسخ

آثار اتفاق التحكيم

إن المنازعات الأكثر حدوثـا بشـأن التحكيم أمـام المحاكم الوطنية يتعلق الكثير منها باتفاق التحكيم وليس بحكم التحكيم إذ غالبا ما يحاول أحد أطراف اتفاق التحكيم التخلص من لزومية هذا الاتفاق راغبا في اللجوء إلى المحكمـة العاديـة فـي حيـن يتمسك الطرف الآخـر باتفـاق التحكيم راغبا في توجيه النزاع إلى الحل التحكيمي . للاتفاق التحكيمي ، أثران : أحدهما إيجابياً ، والآخر سلبيا سنبحثهما في مطلبين على النحو التالي :

 ( المطلب الأول ) : الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم .

 ( المطلب الثاني ) : الأثر السلبي لاتفاق التحكيم .

 المطلب الأول الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم ( إحالة )

 يتمثل الأثر الإيجـابي لاتفـاق التحكيم في التزام الأطراف باتفـاق الـتحكم المبرم بيـنهم، ونهائيـته، وعـدم الـرجوع فـيـه بـإرادة أحدهـم المنفردة، وعقد الاختصاص بالمنازعات المتفق على حلها تحكيميا على القضاء التحكيمي، بداية من المساهمة و والاشتراك في تعيين المحكمين ونهايـة بالتنفيذ الاختيارى لحكـم التحكيم الصـادر في النزاع، مـروراً بتسهيل مهمة المحكميـن للفصـل فـي ذلـك الـنزاع وهذا الأثر الإيجابي لاتفاق التحكـيـم سـنتعرض له في الفصـول القادمـة تـباعا، مـن عقـد الاختصاص للمحكمين لعقد خصومة تحكيمية لإصدار حكم يجب تنفيذه.