إن المنازعات الأكثر حدوثـا بشـأن التحكيم أمـام المحاكم الوطنية يتعلق الكثير منها باتفاق التحكيم وليس بحكم التحكيم إذ غالبا ما يحاول أحد أطراف اتفاق التحكيم التخلص من لزومية هذا الاتفاق راغبا في اللجوء إلى المحكمـة العاديـة فـي حيـن يتمسك الطرف الآخـر باتفـاق التحكيم راغبا في توجيه النزاع إلى الحل التحكيمي . للاتفاق التحكيمي ، أثران : أحدهما إيجابياً ، والآخر سلبيا سنبحثهما في مطلبين على النحو التالي :
( المطلب الأول ) : الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم .
( المطلب الثاني ) : الأثر السلبي لاتفاق التحكيم .
المطلب الأول الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم ( إحالة )
يتمثل الأثر الإيجـابي لاتفـاق التحكيم في التزام الأطراف باتفـاق الـتحكم المبرم بيـنهم، ونهائيـته، وعـدم الـرجوع فـيـه بـإرادة أحدهـم المنفردة، وعقد الاختصاص بالمنازعات المتفق على حلها تحكيميا على القضاء التحكيمي، بداية من المساهمة و والاشتراك في تعيين المحكمين ونهايـة بالتنفيذ الاختيارى لحكـم التحكيم الصـادر في النزاع، مـروراً بتسهيل مهمة المحكميـن للفصـل فـي ذلـك الـنزاع وهذا الأثر الإيجابي لاتفاق التحكـيـم سـنتعرض له في الفصـول القادمـة تـباعا، مـن عقـد الاختصاص للمحكمين لعقد خصومة تحكيمية لإصدار حكم يجب تنفيذه.