الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / مبدأ الاختصاص بالأختصاص في مجال التحكيم / أثر مبدأ الاختصاص على الأطراف

  • الاسم

    د. أنور علي أحمد الطشي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    321
  • رقم الصفحة

    114

التفاصيل طباعة نسخ

 

أثر مبدأ الاختصاص على الأطراف

  بمجرد أن يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، وقبولهم أن يمارس المحكم صلاحياته تجاه النزاع العالق بينهم، فإنهم بذلك قد أجازوه في كل سلوك يسلكه لفض هذا النزاع ، وكذلك يضفى أثرا يتجسد في منع الأطراف من رفع أى نزاع في أية مسألة ما أمام المحكمة المختصة، سواء فيما يتعلق باختصاص المحكم، أو فيما يتعلق بموضوع النزاع برمته، فالاحترام الذي يجب أن يتحلى به الأطراف هو أنه يجب سماع المحكم في أي نزاع، فإذا أدلى المحكم بدلوه وكانت النتيجة غير مرضية بالنسبة لمن أثار هذه المسألة فعليه أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، إما بالطعن بطريق الاستئناف لمن يجيز ذلك، أو بالطعن برفع دعوى بطلان لمن يقرر ذلك، فلابد أن يساند الأطراف المحكم في نجاح العملية التى لجأوا إليها طواعية، ويتعالوا عن وضع العراقيل والعقبات أمام هذه العملية.