الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الإيجابي - التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / التنازع الايجابي

  • الاسم

    د. أسامة أحمد شوقي المليجي
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    173

التفاصيل طباعة نسخ

 

 التنازع الإيجابي:

النزاع الذي يرفع إلى محكمة الدولة، ويكون هناك اتفاق بين الأطراف على طرحه على التحكيم، يتعين أن تقضي فيه المحكمة بعدم اختصاصها سواء كانت هيئة التحكيم قد شكلت أم لم تشكل. - وفي مصر رفع النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أمام المحكمة العادية، لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيه أو إصدار حكم التحكيم

ويختلف الحال بعض الشيء في الإمارات، إذ تنص المادة 5/203 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي على أن اتفاق التحكيم في نزاع ما، لا يجيز رفع الدعوى به أمام القضاء، ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم، ولم يعترض الطرف الأخر في الجلسة الأولى، جاز نظر الدعوى، واعتبر شرط التحكيم لاغياً. فإذا اعترض الطرف الأخر في أول جلسة على طرح النزاع أمام القضاء بوجود اتفاق على الحكيم، بينما تمسك الطرف الأخر بعدم وجود مثل هذا الاتفاق.

 التنازع السلبي 

 إذا تخلت هيئة التحكيم عن اختصاصها بنظر النزاع، وكذلك تخلت المحكمة العادية عن ذلك. وهذا يمكن تصوره في القانون الفرنسي، إذا ما قضت المحكمة العادية - في وقت لم تكن فيه هيئة التحكيم قد شكلت بعد.

وهذا الفرض وإن كان نادر الحدوث، فهو غير منصور في القانون المصري، إذا ما قضت المحكمة بعدم اختصاصها، حيث يعود الاختصاص بنظر النزاع إلى جهة القضاء العادي.

ويصعب تحقق هذه الصورة للتنازع على الاختصاص - في القانون الإماراتي - ولو من الناحية النظرية - حيث يعود الاختصاص - في هذه الحالة - إلى القضاء العادي.