الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثار الإجرائية لاتفاق التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم القطري / الأمر بالإنابات القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع.

  • الاسم

    قانون التحكيم القطري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (201)

يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي :

1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

2- الأمر بالإنابات القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع.