1- يترتب علـى إنـهـاء اتفـاق التحكيم زوال صلاحية هيئـة التحكيم للفصل في الدعوى وإنتهاء مهمتها وعليه فـأي حكـم يـصدر عـن هيئة التحكيم في ذات النزاع المعـروض بعـد قرارهـا بإنهـاء اتفـاق التحكيم بعد حكما التحكيميا باطلا بطلانـا تقـضـي بـه الهيئـة التحكيميـة من تلقاء نفسها دون حاجـة للـدفـع بـالبطلان مـن أحـد خـصوم عقد التحكيم، ولكن قد يصدر الحكم من هيئة التحكيم على الرغم مـن انتهـاء الاتفاق على التحكيم ومع ذلك يحظى هـذا الحكـم بالرضـاء مـن جـانـب أحد أطراف التحكيم .
واعتقـد إلـى أن البطلان لحكـم التحكيــم الصادر بعد انتهاء التحكيم هو بطلان يتعلـق بالنظـام العـام يـجـوز لكـل ذي مصلحة أن يتمسك بـه وأن الحكـم الباطـل لهـذا الـسبب لا يحـوز بذاته أية حجية لكن اتفاق الطرفين صـراحة أو ضـمنيا علـى النـزول على ما قضي به هذا الحكم يعتبر بمثابة صلح بينهما علـى النتيجـة التـي انتهي إليها الحكم وتكون له قوة الإلزام التـي للـصلح لا للتحكيم، وفـي الواقع ما ذهب إليه رأي الفقه أقرب إلى الصواب ولكـن يـجـب أن يقيـد إصدار حكم التحكيم بعد انتهاء اتفـاق التحكـيـم ورضـاء الأطـراف بـه صراحة أو ضمنا لمدة وبشروط تتفق مع مصلحة الأطـراف. هـذا وقـد يكون التحكيم باطلا لأحـد أطرافـه دون الآخـر، أو قد ينتهـي بالنسبة لأحدهم دون الآخر وذلك فيما لو كانت خصومة التحكـيـم تقبـل التجزئة، أما إذا كانت خصومة التحكيم لا تقبـل التجزئـة فـإن التحكــم ينتهـي ويزول بالكامل.
ولابد أن نفرق بين أمرين، ففـي حالـة بطـلان التحكيم يرتـب زوال أحكام صادرة عن هيئة التحكيم فـي شـق مـن الموضـوع وبـأثر رجعي إعمالا بالأثر الرجعي بـالبطلان . أمـا فـي حالـة انتهـاء اتفـاق التحكيم فإن الانتهاء ينتج أثرا بالنسبة للمستقبل وفـي الواقـع أن حكـم التحكيم يتسم بالـصفة القضائية وبالتـالـي فـإن بطـلان حكـم التحكيم الصادر بعد انتهاء ميعاد التحكيم سـواء بالميعـاد الأصـلي المتفـق عليه أو الميعاد الإضافي المحرر من قبـل المحكمـة لا يؤثر علـى مـاتـم اتخاذه من إجراءات تحكيم قبـل انتهـاء هـذا الميعـاد كـسماع أطـراة النـزاع أو الشهود أو ندب الخبـراء والاطلاع علـى المستندات أو المعاينة إلى آخره من إجراءات.
وقد لا يتوافر سبب انتهـاء اتفاق التحكـيـم إلا بعد البدء في إجـراءات التحكيم ومباشـرة هيئـة التحكيم لمهمتهـا بالفعل. ولكن ما قبل إصدارها لحكم التحكيم فما هـو مـصيـر مـا تكـون هيئة التحكيم قد أصدرته من أحكـام تمهيديـة قبـل الفـصـل فـي النـزاع أومن أحكام جزئية في شق من النزاع أو مصير ما قد تكـون قد اتخذتـه من إجراءات الإثبات قبل انتهاء اتفاق التحكيم.
أما الأحكام التمهيدية التي تكون هيئة التحكـيـم قـد أصـدرتها فـي شق من النزاع قبل انتهاء التحكيم بحكـم فإنهـا تبقـى قائمـة ومنتجـة لآثارها.