يترتب على التحكيم أثران هامان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي .
أما عن الأثر السلبي فهو حومان أطراف العقد من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة التى اتفقوا فيما على التحكيم، لنزولهم عن الالتجاء إلى القضاء بصدده.
أما عن الأثر الإيجابي، فهو فض الخصومة بطريق التحكيم والاعتداد بالحكم الصادر فيه، واعتباره كأنه قد صدر من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، هذا إن لم يتفقوا على اعتبار الحكم انتهائيا ، ففى هذه الحالة لا يكون الحكم قابلا للاستئناف.