يترتب على اتفاق التحكيم أيا كانت صورته سواء كان في صورة شرط تحكيم وارد في العقد الأصلي أو في صورة مشارطة تحكيم آثار مختلفة، الأثر الأول وهو الأثر الإيجابى ووفقا له يتعين على الأطراف أن تعهد بالمنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهم إلى التحكيم.
والأثر الثانى الذى يرتبه اتفاق التحكيم هو ما يعرف بالأثر السلبي ووفقا له يمتنع على الأطراف عرض هذه المنازعات على القضاء الوطني، ومنع هذا القضاء من الفصل فيها.ونعرض فيما يلى لهذين الأثرين كل في فرع مستقل.