يجوز أيضا رفض تنفيذ حكم التحكيم ، إذا أثبت الخصم أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن الإجراءات التي اتبعتها الهيئة غير مطابقة لما اتفق عليه الأطراف أو لما يقرره قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف.
وقد أتيح لمحكمة استئناف سويسرية أن ترفض تنفيذ حكم تحكيم صدر في ألمانيا ، وذلك بسبب هذا البند من اتفاقية نيويورك ، وتتعلق المسألة بعقد بيع ابرم في فبراير سنة 1966 بين شركة سويسرية من بال ، وشركة المانية من هامبورج ، وكان الاتفاق يتضمن الاحالة للتحكيم وفقا لقواعد هيئة مبادلات هابورج لبائعى السلع ، ثم ثار الخلاف بين الطرفين حول جودة السلع المشحونة.
عينت الشركة السويسرية محكم فرفض التحكيم لأن اجراءات التحكيم تنقسم الى مرحلتين : الأولى تحديد مدى جودة البضائع والثانية تقدير الاضرار والتكاليف.
وقد رفضت الشركة السويسرية تعيين محكم آخر . فعين محكم من جانب الشركة الألمانية والآخر عينته غرفة تجارة هامبورج في كل مرحلة من مراحل التحكيم واختار محكما المرحلة الأولى محكما ثالثا.
وقد قدرت المحكمة أن حكم التحكيم الذي اتبع اجرءات لم تقبلها الشركة السويسرية لايمكن ان يلزم هذه الشركة وبما أن تشكيل هيئة التحكيم وكذلك اجراءات التحكيم مخالفا لما اتفق عليه الطرفان ، لذلك ترفض المحكمة) تنفيذ الحكم استنادا الى البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة الخامسة ومن الاتفاقية.
عدم صيرورة الحكم ملزما:
اجازت الاتفاقية رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا اثبت من يراد تنفيذ الحك في مواجهته ، أن الحكم لم يصبح ملزما للأطراف.
ولم توضح الاتفاقية المقصود من استعمال لفظ "ملزم" هل يقصد بذلك ان الحكم لم يصبح نهائيا ؟ أم أنه لم يحز حجية الشيء المقضئ؟ ويبدو أن غموض هذا اللفظ كان مقصودا من جانب واضعى اتفاقية نيويورك ، حتى تفسره كل دولة التفسير المناسب لها.
ويذهب البعض إلى القول بأن حكم التحكيم يصير نهائيا بصيرورته قطعيا. بينما يذهب البعض الآخر الى انه يصبح نهائيا باستنفاد طرق
الطعن العادية ، أما كونه يقبل الطعن بالطرق غير العادية فهذا لا يمنع من اعتباره نهائيا .
هذا والعبرة في كون الحكم نهائي من عدمه ، باعتباره كذلك من جانب سلطات الدولة التي صدر الحكم فيها ، أو وفقا لقانونها ، ويمكن رفض تنفيذ الحكم أيضا إذا ما اثبت الخصم أن حكم التحكيم قد أبطل أو أوقف من جانب سلطات الدولة التي صدر الحكم فيها أو وفقا لقانونها.
وقد رفض القضاء الهولاندى تنفيذ حكم تحكيم بالاستناد إلى البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة الخامسه ، وكان هذا الحكم قد صدر في 2 يوليو سنة 1956 في سويسرا في صالح شركة فرنسية هي "الشركة الاروبية للأبحاث والمشروعات "ضد يوغسلافيا ويتعلق اتفاق الطرفين بانشاء سكك حديدية.
رفضت محكمة الاستئناف السويسرية تنفيذ حكم التحكيم الصادر في هذا النزاع ، لأن حكم التحكيم لا يمكن اعتباره ملزما للأطراف إلا إذا استوفي الشروط التي يتطلبها قانون الدولة التي صدر فيها لكي يصح ملزما.