الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثار الإجرائية لاتفاق التحكيم / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / ماهية الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص

  • الاسم

    د. أسامة أحمد شوقي المليجي
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    156

التفاصيل طباعة نسخ

 

 ماهية الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص

 يقصد بها نقل الدعوى من المحكمة المرفوعة أمامها ابتداء إلى محكمة أخرى، أيا كان سبب النقل (عدم الاختصاص - قيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين - الارتباط بين دعويين) فإذا تعلق الأمر بحكم بعدم الاختصاص.

وهذا الفرض يتعلق بالحكم بعدم الاختصاص الوظيفي لدخول النزاع في اختصاص جهة أخرى سواء كانت قضائية - جنائية أو إدارية.

 أنه في جميع الأحوال الأخرى (لعدم الاختصاص عدا الوظيفي)، القاضي الذي يحكم بعدم اختصاصه، يحدد المحكمة التي يرى أنها مختصة. ويلزم هذا التحديد الأطراف، والقاضي المحال إليه.

لزم المشرع القاضي عندما يحكم بعدم اختصاصه - نوعياً أو قيمياً أو محلياً - بنظر النزاع، أن يحدد المحكمة التي يحيل إليها الأطراف.

 أما في القانون الإماراتي، فقد أخذ المشرع أيضاً بفكرة الإحالة، وأن قصرها فقط على حالتي الحكم بعدم الاختصاص النوعي أو عدم الاختصاص المحلي دون عدم الاختصاص الولائي

فإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها لانتفاء ولايتها بنظر الدعوى، اقتصر دورها على الحكم بعدم الاختصاص، دون الحالة سواء كانت الدعوى المرفوعة إليها لا تدخل في ولاية القضاء بصفة عامة.

» تلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها، ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائياً أو نوعياً ». هي أيضا - بعدم اختصاصها الولائي أو النوعي، فلا تلتزم عندئذ بنظر الدعوى، وفقاً الحكم الإحالة، بل تحكم بعدم اختصاصها الولائي أو النوعي.

»على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية. ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنية وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها» .

والحكم بالإحالة يلزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى بناء على التحديد الصادر من المحكمة المحيلة لمسألة الاختصاص التي ثارت أمامها كما يلزم هذا التحديد الخصوم فيمتنع عليهم إعادة الجدل حوله.

 وتعتبر التشريعات المختلفة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة حكماً منهياً للخصومة، وتجيز الطعن عليه على استقلال.

 «لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي الخصومة كلها».

أخذت اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف، وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، في الفقرة الثالثة من المادة الثانية منها بفكرة الإحالة من محاكم الدولة إلى التحكيم.

تنص الفقرة المذكورة على أن «على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة، سار القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي «على المحكمة التي ترفع أمامها دعوی في مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع، ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه»

مدى إمكانية الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص لوجود اتفاق التحكيم 

المحكمة التي تنتهي إلى عدم اختصاصها ولائياً بنظر نزاع معين، وإلى اختصاص جهة التحكيم بها، أن تحيل الأطراف إليها، ولكن دون أن تحدد لهم هيئة التحكيم المختصة.

 المشرع الإماراتي لم يجز الإحالة عند الحكم بعدم الاختصاص الولائي، إلا أن الحاصل هو أن محاكم أول درجة الاتحادية إذا ما رفع أمامها دعوى بها اتفاق على التحكيم، طلب فيها الأطراف إحالتها إلى التحكيم.

إمكانية الإحالة من محاكم الدولة إلى هيئات التحكيم.

 خلاصة القول، أن نصوص قانون المرافعات المصري لا تقف عائقاً أمام الأخذ بفكرة الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص، لوجود اتفاق التحكيم.

فنص المادة 110مرافعات جاء عاماً ومطلقاً - وفقاً لعبارات محكمة النقض - يشمل حالات الإحالة من المحاكم العادية إلى الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

وإذ انتهينا إلى أن هيئة التحكيم الاختياري، هي هيئة ذات اختصاص قضائي، وجب تطبيق نص المادة المذكورة على حالة الحكم بعدم الاختصاص الولائي، والإحالة إلى التحكيم.

ويكفي في هذه الحالة - من وجهة نظرنا - مجرد إحالة الأطراف إلى جهة التحكيم دون تحديد لهيئة التحكيم المختصة، وذلك سواء كانت هيئة تحكيم دائمة أو هيئة تحكيم خاصة. طالما لم تكن قد شكلت بعد أما إذا كانت هيئة التحكيم قد شكلت، وبدأت في نظر موضوع النزاع محل التحكيم، فإنه من مصلحة الأطراف إحالتهم إلى هذه الهيئة.

 وجوب إحالة الأطراف - بناء على طلب أحدهم - إلى هيئة التحكيم، إذا وجود اتفاق على ذلك، فإن تطبيق هذه المادة يصبح ملزمة للمحاكم المصرية.