1- إنهاء اتفاق التحكيم وعدم الاعتـداد بـه فيمـا يـن أطرافـه وذلك في مواجهة الغير.
2- عدم الالتزام باتفاق التحكيم: يترتب كـأثر إنهـاء اتفـاق التحكيم أثر سلبي وهو عدم التزام طرفـي اتفـاق التحكــم بمـثـل هـذا الاتفاق، حيث إنه صار باطلا ولا يجوز الاعتـداد بـه أو التعويـل عليـه ويجب على الأطراف أن ينصرف كلا منهم مـن هـذا الاتفاق التحكيم عن اتفاق التحكيم ولا يلتزمون به، وبالتالي لا يكون هناك داع لهيئـة التحكيم في الاستمرار في إجـراءات التحكيم فيمـا بين طرفي عقد التحكيم، لأنه بإنهاء اتفاق التحكيم تكون قد انقضت المهمة التحكيميـة لعمل الهيئة التحكيمية، فعدم إقصاء القضاء فـي نـظـر الـدعوى: يترتـب على إنهاء اتفاق التحكيم وعدم الاعتـداد بحيـث أنـه لا بلتـزم ولا يلـرم الاتفاق أطرافه بشيء من عدم اللجـوء للقـضاء ويجـوز لهـم أن يتفقـوا على عرض نزاعهم أمام القضاء بمحاكم الدولـة المختصة دون إقصاء هذه المحاكم من هذا الاختصاص حيـث إن الاتفـاق علـى التحكــم قـد انتهي وانتهت معه العملية التحكيميـة لـذا يجـوز عـرض النـزاع أمـام محاكم الدولة دون حاجز مانع لاختصاص هـذه المحاكم الوطنيـة فـي نظر الدعوى التحكيمية.