اتفاق التحكيم / الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / الآثار الموضوعية لاتفاق التحكيم
من الآثار الموضوعية التي تترتب على ابرام الاتفاق تقييد أطراف الاتفاق بـه وعـدم الاحتجاج بـه علـى مـن لـم يـكـن طـرفـا فيـه أى الغير. وقطع مهلة التقادم اللازم لسقوط الحـق الموضوعي أو حق الدعوى ، واستمرار الاتفاق رغم حدوث قوة قاهرة وجواز التنازل عن اتفاق التحكيم . وسنتناول هذه الموضوعات على التوالي.
أ - تقييد أطراف التحكيم بالاتفاق وعدم جواز الاحتجاج به على الغير
كما سبق القول يولد التحكيم باتفاق يتعهد أطرافه بعرض نزاعهم على محكمين بدلا من عرضه على قضاء الدولة . وطبقا للقواعد العامة في آثار العقود فان أطراف الاتفاق يتقيدون بما جاء به فلا يجوز من حيث المبدأ ترك الاتفاق والالتجاء الى قضاء الدولة تطبيقا للقاعدة التي تقول " المتعاقد عبد تعاقده " "pacta sunt serrvanda".
ويكون حكم المحكمين هو السند التنفيذي الذي يلتزم أطراف الاتفاق بتنفيذه اختيارا أو جبرا بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون.
ويتقيد بهذا الاتفاق الخلف العام لأطرافه طالما كانوا راشدين وطالما لم يكن هناك غش كما يتقيد به الخلف الخاص وسوف نتناول المسألة المطروحة تفصيلاً عند كلامنا عن مسألة نسبية آثار اتفاق التحكيم.
واذا حدث الانقطاع كأثر لابرام اتفاق التحكيم فان مدة سقوط جديدة للحق تبدأ بعد الانقطاع الذي حدث كأثر للمطالبة بالحق (المادة 379) مدنى مصرى ولو أمام المحكم، لأن التحكيـم نـوع من المطالبة القضائيـة فـهـو قـضـاء خـاص يباشر وظيفة قضاء الدولة (المادة 38) مـن قـانـون التحكيم الجديد.
ويبدأ حساب مدة السقوط الجديدة من وقت انتهاء المهلة المحددة اتفاقا أو قانوناً لإصـدار حكم المحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيـم ويـجـوز مـد هـذه الفترة وفقاً (للمادة 45) من هذا القانون. أي بانقضاء الخصومة أمام المحكم دون صدور حكم في الموضوع.
واذا حدد القانون ميعادا يتعين رفع الدعوى خلاله والا انقضى الحق في الدعوى فـان ابـرام اتفاق تحكيم حول الحق الذي ترفع الدعوى لاقتضائه يقطع مدة التقادم فلا يسقط حق الدعوى نتيجه ابرام اتفاق التحكيم وتبدأ مدة سقوط جديدة وتحسب كما ذكرنا بعاليه.
ب - يجوز التنازل عن اتفاق التحكيم صراحة أو ضمنا
لم يعالج المشرع المصرى مسألة تنازل الأطراف عن اتفاق التحكيم. والسائد في الفقه والقضاء أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز التنازل عنه.
ويجوز التنازل عن اتفاق التحكيم ، لأن شرط التحكيم – كما سبق القول – هو في جوهرة اتفاق تم برضاء الأطراف لذا فإنهم يملكون التخلي صراحة عنه أو ضمناً فاذا كـان اتفاق التحكيم ملزما لأطرافه في حدود ارادتهم فهو الزامي وليس من النظام العام، وانما مقرر لصالح الأطراف ويجوز لهم في أي وقت أن يتنازلوا عنه. لأن الدفع بعدم القبول هو دفع شكلي يجب أن يبدى في مستهل الخصومة وقبل الكلام في الموضوع أي قبل ابداء أي دفع اجرائي أو طلب أو دفاع والا سقط الحق في ابدائه.
ويكون التنازل صراحة قبل أو خلال رفع الدعـوى أمام القضاء ، ويمكن أيضاً أن يكون ضمنا كالسكوت عن الدفع به أمام المحكمة والسير في الدعوى دون اثارة اتفاق التحكيم.
ويستفاد التنازل عن ابداء الدفع بالتحكيم من مسلك الخصوم ذاتـه فـاذا لـجـاء أحدهم الى قضاء الدولة رغم اتفاق التحكيم وحضر المدعى عليه ولم يثر الدفع الشكلي في موعده فان ذلك یعنی نزوله عنه. ويستفاد النزول أيضا اذا تمسك المدعى عليه أمام قضاء الدولة بالدفع بالتحكيم ثم عاد وتنازل صراحة عن التمسك بهذا الدفع ودافع في الموضوع. وقد قررت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في حكم لها جاء به أن الدفع بعدم الاختصاص هو دفع شكلي يتعين ابداؤه قبل أي طلب والا سقط الحق فيه ما لم يكن الاختصاص متعلقا بالنظام العام. فالاختصاص في هذا الصدد غير متعلق بالنظام العام نظرا لطبيعة الاتفاق الذي يتسم به التحكيم، ومن ثم يسقط الحق في الدفع بوجود الاتفاق على التحكيم اذا أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع.
ولا يجوز لأحد طرفي التحكيم التمسك باتفاق التحكيم مرة ثانية بعد التنازل عنه حيث ان التنازل ينتج أثره بشكل بات.
ت- يجوز انتهاء خصومة التحكيم قبل الفصل في النزاع
قد تنتهي خصومة التحكيم قبل الفصل في النزاع. وعندئذ تصدر هيئة التحكيم حكما بانهـاء اجراءات ويكون ذلك في الأحوال الآتية:
1 - اذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيان الدعوى وفقا للمادة 1/30) من هذا القانون. وذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (المادة 34) من هذا القانون.
2 – اذا اتفق الطرفان على تسوية النزاع وديا، وفي هذه الحالة ، لهيئة التحكيم – بناء على طلب الطرفين - أن تثبت شروط التسوية في صورة حكم تحكيم بشروط متفق عليها. وتسرى على هذا الحكم قواعد الحكم المنهى للنزاع باستثناء التسبيب (العاده ٤١) من هذا القانون.
3 - اذا اتفق الطرفان على انهاء اجراءات التحكيم. وهذه الحالة تفترض اتفاقـا علـى انـهـاء الاجراءات دون تسوية للنزاع (المادة 48 /١/١) من هذا القانون اذ هذه الحالة الأخيرة تنظمها (المادة 41) من هذا القانون سالفة الذكر. وهو اتفاق غير متصور.
4 – اذا ترك المدعي الخصومة في التحكيم. ولا ينتج الترك أثره اذا اعترض المدعى عليـه علـى الترك وكان له مصلحة مشروعة في ذلك (المادة ١/٤٨/ب) من هذا القانون.
5 - اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخـر عـدم جـدوى استمرار اجراءات التحكيم أو استحالته (المادة 1/48/ج) من هذا القانون.
ولم ينص القانون على الشكل الذي يصدر فيـه قـرار الهيئة بانهاء الاجراءات. ولكـن مـن الطبيعي أن يصدر في الشكل الذي تنص عليه (المادة 41) من هذا القانون بالنسبة لحكم التحكيم.