اتفاق التحكيم / الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / أثر اتفاق التحكيم من حيث الموضوع
إن هذا الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق التحكيم يجب أن يدفع به المدعى عليه ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأيضا أن يدفع المدعى عليه بوجود اتفاق بإحالة النزاع للتحكيم قبل تقديمه أي طلب أو دفاع في جوهر الدعوى.
وبالتالي فلا يجوز إبداء هذا الدفع أثناء نظر الدعوى بل يجب الدفع به في أول جلسة وقبل الكلام في موضوع النزاع، وإلا سقط الحق فيه استنادا إلى أن الخوض في موضوع الدعوى دون إثارة هذا الدفع يعني نزول المدعى عليه نزولا لا يعتد به القانون نظرا إلى أن مضمون مصدره الاتفاق .
وتحقيق فاعليتها، من ذلك الحكم على من يتخلف عن الحضور من الشهود أمام هيئة التحكيم، أو الأمر بالانتدابات القضائية وإيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة ووضع الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم.
عن الطابع الوجوبي للتحكيم كسبيلا وحيداً لحل النزاع، وعن نفى دور القضاء في هذا الشأن وأكد على ذلك التشريع المصري رقم ١٩٩٤/٢٧ حيث تنص المادة (۱/۱۳) علي أنه " يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ". وأضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم".
ومقتضى النص المشار إليه أن اتفاق التحكيم يترتب عليه تنازل أطرافه عن الالتجاء إلي القضاء، كما يتحتم على المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع نظر الدعوى أو الاستمرار فيها وعليها الحكم بعدم قبول الدعوى، على أنه من الأمور الجوهرية أن المحكمة المختصة لا تملك الحكم بعدم القبول من تلقاء ذاتها حتى ولو كان بالأوراق ما يجزم بوجود اتفاق تحكيم، بل يجب أن يدفع أمامها من أحد الخصوم بوجود اتفاق تحكيم، ذلك أن الالتجاء إلى القضاء رغم وجود اتفاق تحكيم يفيد تنازله عن هذا الاتفاق والالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، فإذا حضر الطرف الآخر من اتفاق التحكيم ولم يدفع أمام المحكمة بوجود اتفاق تحكيم أو استمر في الدعوى وقدم طلبات ودفوع موضوعية ودفاع فإنه يعد متنازلاً عن اتفاق التحكيم وقابلاً الاختصاص القضائي، ويكون للقاضي التصدي للنزاع والفصل فيه.
كما يترتب على نص المادة (۱۳) من قانون التحكيم رقم ۱۹۹٤/٢٧ والسابق ذكر حكمها أن رفع أحد أطراف اتفاق التحكيم دعوى أمام القضاء العادي لا يمنع الطرف الآخر من طلب إجراء التحكيم، وله هذا الحق سواء رفعت الدعوى من خصمه قبل تقديم طلب التحكيم أو أثناء السير فيه، بمعنى أن رفع الدعوى أمام القضاء من أحد الخصوم لا يمنع هيئة التحكيم من نظر النزاع ذاته وإصدار حكم فيه مع تمكين الطرف الآخر المحتكم ضده من إبداء دفاعه ودفوعه.