الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم

 يترتب على إبرام اتفاق التحكيم أثر موضوعي يتمثل في : تنظم المواد ( ٤٤٢ إلى ٤٥٠ ) انقطاع ميعاد سقوط الحق الموضوعي : مدنـي يمـنـي ( ٢٠٠٢ / ١٤ م ) أثـر المـدة والـزمن عـلـى الـحـق الموضوعي.

 فعـند تحديـد القانون ميعاداً لسقوط الحق الموضوعي فإن إبرام اتفاق تحكيـم بخصـوص هذا الحق يقطع سريان مدة السقوط، فإذا تم إبرام اتفاق الـتحكيم قبل رفع الدعوى إلى القضاء فإنه يقطع مدة التقادم شأنه في ذلك شأن التكـليف بالحضور، ويذهب البعض إلى أن الاتفاق على التحكيم، أي ما مجرد تحريـر مشـارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته التقادم، وإنما تقطعـه الطلـبات التي يقدمها الدائن للمحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه.

 ووفقاً للقانون المدني اليمني فإن إبرام اتفاق التحكيم لا يقطع مدة التقادم، حيـث نصـت المادة ( ٤٤٦ ) مدني يمني على أنه : " ينقطع سريان المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى في الأحوال الآتية :

 1 .. المطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة.

2- تكليف المدين بالوفاء تكليفاً رسمياً .

3-الحجز على مال المدين.

4. تقدم الدائن بطلب بقبول حقه في تفليس أو توزيع.

5- إشعار من الدائن لمدينه أثناء نظر إحدى الدعاوى بينهما للتمسك بحقه.

6. إقـرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ومن ذلك بقاء المال المرهون تأميناً لوفاء الدين تحت يد الدائن " .

فـلا يـعـد اتفاق التحكيم نوعاً من المطالبة القضائية ( 1 ) وفقاً لنص المادة السابقة، وإذا حدث الانقطاع كأثر لإبرام اتفاق تحكيم فإن مدة سقوط جديدة للحق تـبدأ بعـد الانقطاع الذي حدث كأثر للمطالبة بالحق، وفقاً للمادة ( ٤٤٧ ) مدني يمـني، والـتي نصت على أنه : " يترتب على انقطاع المدة سقوط المدة السابقة ولـزوم مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى تبدأ من وقت زوال الأثر المترتب على سير الانقطاع، فإذا انقضت المدة الجديدة كاملة لا تسمع الدعوى .