إن موضوع اتفاق التحكيم هو النزاع الناشئ عن العقد. هذا النزاع هو الذي يحدد اختصاص المحكم والذي لا يمكنه الفصل إلا في النزاع أو المنازعات التي اتفق الأطراف على أن يعهدوا بها إليه، وتفرض القوانين مبدأين في هذا الشأن: (الأول) أن يكون موضوع اتفاق التحكيم محددا بما فيه الكفاية (والثانی) عدم مخالفة هذا الموضوع للنظام العام:
ففيما يتعلق بتحديد موضوع الاتفاق التحكيمي أي تحديد موضوع النزاع أو المنازعات التي سيفصل فيها المحكم أو المحكمون يختلف الأمر حسب الصورة التي أبرم فيها اتفاق التحكيم، أي حسب ما إذا كان اتفاق التحكيم قد أبرم في صورة مشارطة تحكيم أو شرط تحكيم، فمشكلة تحديد النزاع أو المنازعات التي ستعرض على التحكيم لا تثار عندما يبرم اتفاق التحكيم في صورة مشارطة تحكيم: