الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / الآثار الموضوعية لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    20

التفاصيل طباعة نسخ

الآثار الموضوعية لاتفاق التحكيم

   يترتب على اتفاق التحكيم العديد من الآثار الموضوعية أهمها هـو التزام الاطراف باتفاق التحكيم المبرم بينهم .

    واتفاق التحكيم باعتباره عقد من العقود فإنه يقوم أساسا على إرادة الأطراف وهو يخضع للقواعد التي تحكم العقد خصوصا مبدأ القوة الملزمة للعقد النابعة من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين .

   ووفقاً لهذه المبادئ فإنه لا يجوز لأى طرف من الأطراف نقض اتفاق التحكيم أو تعديله أو التنازل عنه إلا بموافقة الطرف الأخر ، وهذا هو ما نصت عليه المادة ١/١٤٧ من القانون المدنى المصرى ( العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ) وأيضا نصت المادة ١٩٦ من القانون المدنى الكويتي على أن ( العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود مــا يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون ) ، ونصت المادة ٢٦٧ من القانون المدني الإماراتي على أنه ( إذا كان العقد صحيحا لازما فلايجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى القانون ) ، ونصت المادة ۱۲۸ من القانون المدني البحريني على أن ( العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون ) . 

    وهكذا فإنه وفقًا لمبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم باعتباره عقد فإنه يجب على الأطراف الالتزام بضرورة قيام كل منهم باتخاذ إجراءات التحكيم وأيضا وفقا لوجود اتفاق التحكيم الامتناع عن عرض النزاع الذى نشأ بينهم على قضاء الدولة .

   ويلاحظ أن المشرع المصرى عالج موضوع الإخلال بالقوة الملزمة لاتفاق التحكيم في المادة ۱۷ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الذي جاء نصها كما يلى ( إنه لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلى ...). من هذا النص نجد أن المشرع المصرى سد الطريق أمام الطرف الذي يحاول إهدار قيمة اتفاق التحكيم وعدم قيامه ببدء الإجراءات أو مساهمته في تعيين هيئة التحكيم ، فإن القانون جعل المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع – وذلـــك بالنسبة للتحكيم الوطني ، أو محكمة استئناف القاهرة بالنسبة للتحكيم التجارى الدولى أو لأية محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الخصوم - مهمة تعيين المحكم بناء طلب الطرف الاخر . وأيضا إذا خالف أحد الأطراف إجراءات اختيار المحكمين التي اتفق عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، تولت المحكمة المشار إليها القيام بالإجراءات أو العمل المطلوب .

    بالاضافة إلى ذلك فإن المشرع المصرى نص في المادة ۲/۱۳ من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ ( ۱ - يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى ٢ – ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم ) ، من ذلك النص نجد أيضا أن المشرع المصرى أغلق الباب على كل من يحاول عرقلة السير في التحكيم بعد الاتفاق عليه وذلك عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة بخصوص نزاع تم فيه الاتفاق على التحكيم وذلك بجعل هذه الدعوى لاتؤثر على الاستمرار في التحكيم والحكم فيه .

   وهذا السبب أيضاً هو الذي جعل المشرع المصري ينص في المادة ۳/۱۹ على إنه ) لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وفق إجراءات التحكيم ...) .

    وهكذا ومن خلال هذه النصوص نجد أن اتفاق التحكيم يظل ساريا وملزما للأطراف حتى فى حالة قيام أحد الأطراف بالامتناع عن تنفيذ مــا جاء فيه فإنه فى هذه الحالة يستطيع الطرف الآخر الراغب في التحكيم اللجوء إلى المحكمة المختصة والسير في إجراءات التحكيم .

   وقد نصت على ذلك أيضاً قوانين الدول العربية ، ومنها على سبيل المثال ما نص عليه المشرع الاماراتي في المادة ٢٠٤ / ١ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر عام ۱۹۹۲ في الفقرة الأولى على نفس النص الذي جاء في القانون المصرى السابق والخاص بإختصاص المحكمة المختصة في تعيين المحكم في الحالات السابقة ونص على ( إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ) . 

    ونلاحظ أن المشرع الإماراتي نص أيضا في المادة ٢٠٤ / ٢ على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم بأي طريق من طرق الطعن فنص على إنه ) ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأى طريقة من طرق الطعن ) .

    وأيضا نص المشرع الكويتي في المادة ١٧٥ من قانون المرافعات الكويتي على إنه ) إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو إمتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو إعتزل أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ) .

    بالاضافة إلى ذلك فإن المشرع الكويتي خصص القضاء الصـــادر من هذه المحكمة بالنص على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم بأي طريق من طرق الطعن فنص في الفقرة الثانية مــن المــادة ١٧٥ / ٢ على إنه ) ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريقة من طرق الطعن ) . 

    ونص المشرع البحريني أيضا في القانون رقم 9 لسنة ١٩٩٤ والخاص بالتحكيم التجارى الدولى فى المادة ۱۱ / ۳ ب على إنه ( إذا كان التحكيم بمحكم فرد ولم يستطيع الطرفان الاتفاق على المحكم وجب أن تقوم بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة المسماه في المادة ٦.

والخلاصة : فإنه يتضح لنا مما سبق إنه يجب على الأطراف الالتزام باتفاق التحكيم المبرم بينهم ولا يجوز لأى منهم القيام بتعديل الاتفاق أو نقضه ، وإذا امتنع أحدهم عن الالتزام به أو السير في إجراءات التحكيم فإنه يجوز للطرف الآخر اللجوء إلى المحكمة المختصة لاختيار باقي ما تم الاتفاق عليه من محكمين والسير فى العملية التحكيمية إلى أن يتم إصدر حكم في النزاع المتفق بشإنه على التحكيم .