يعد مبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم هو أحد أهم الآثار الموضوعية الاتفاق التحكيم، ومقتضى هذا المبدأ أن هناك التزاماً بنتيجة يقع على عاتق كل من طرفى التحكيم هو ضرورة قيام كل منهما بالمساهمة في اتخاذ إجراءات التحكيم والإمتناع عن عرض نزاعه على قضاء الدولة.و.لا يستطيع أحد طرفي الاتفاق النكول عنه بإرادته المنفردة، أو تعديل أحد بنوده، وفي حالة إخلاله بالتزامه يتم إجباره على تنفيذ التزاماته عينا بإجباره على تعيين محكمه أو تقديم مستنداته، وبدء إجراءات التحكيم فإن امتنع لجأ الطرف الآخر إلى المحكمة أو إلى سلطة التعيين المختصة للقيام بتلك. الإجراءات، ويقوم عمل تلك المحكمة أو السلطة مقام عمل الخصم المتقاعس وهذا هو مقتضى التنفيذ العينى للالتزام الناشئ عن القوة الملزمة لاتفاق التحكيم وفي هذا الشأن نصت المادة "١٩٥" من قانون المرافعات المدنيةوالتجارية في قطر على الآتي: "إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق فى هذا الشأن بين الخصوم جاز لأى منهم أن يطلب من المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا نظر النزاع وفي الجزائر، نصت المادة ٣/٤٤٤ من قانون الإجراءات المدنية على أنه "إذا لم يعين أطراف العقد محكمين أو رفض أحدهما عند المنازعة أن يعين من قبله محكمين فإن رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر امره بتعيين المحكمين على عريضة تقدم إليه.وفي لبنان، نصت المادة "٧٦٤" من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه "إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الإبتدائية.
وفى مصر تضمنت المادة ١٧" من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة١٩٩٤ أنه إذا لم يتفق طرفي اتفاق التحكيم على اختيار هيئة التحكيم سواء كانت مشكلة من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين أو لم يعين أحد الطرفين محکمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، تولت المحكمة المختصة أصلا نظر النزاع أو محكمة استئناف القاهرة في التحكيم التجاري الدولي أو محكمة الاستئناف التي يتفق الطرفان على اختصاصها مهمة التعيين بناء على طلب أحد الطرفين. وعلى ذلك فإن اتفاق التحكيم الذي أبرم صحيحا يلزم طرفيه ولا يجوز الإنسحاب منه بالإرادة المنفردة بل يتعين على الأطراف اتخاذ إجراءات التحكيم والتي تنتهي بأحد أمرين الأول: صدور حكم حاسم للنزاع بينهما.الثاني: اتفاق الطرفين على الإنسحاب وإنهاء الإجراءات قبل صدورحكم التحكيم.
ويثور التساؤل في هذا الصدد عن مدى سريان هذه القواعد على اتفاق التحكيم الإلكتروني؟وإذا كانت القاعدة العامة السائدة في اتفاق التحكيم هي الأثر النسبي لهذا الاتفاق وذلك بمعنى أن اتفاق التحكيم لا يقيد غير أطرافه، وأنه يقتصر فقط على الموضوع محل الإتفاق وأنه لا يمتد إلى غيره من الموضوعات.إلا أنه استثناء من هذا الأصل العام فإنه قد ينتقل أثر اتفاق التحكيم الإلكتروني إلى غير أطرافه، كما يتسع نطاقه ليشمل بعض الموضوعات المرتبطة بموضوع اتفاق التحكيم.قفيما يتعلق بامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى أشخاص آخرين غير طرفي الاتفاق، فقد شهد الواقع العملي في معاملات التجارة الدولية وجود مثل هذا الأثر.فالشاحن الذي لم يوقع سند الشحن يعتبر قد قبل السند بكل شروطه وبنوده منذ لحظة نقله بالتظهير. وحامل السند ليس خلفا خاصا، ولكن له حق وبصفة عامة فإنه لكي ينتقل اتفاق التحكيم إلى الخلف الخاص، فإنه يجب أن يكون على علم به، وذلك حتى يمكن التمسك به في مواجهته. وفيما يتعلق بامتداد أثر اتفاق التحكيم الإلكتروني إلى موضوعات أخرى غير تلك الواردة في الإتفاق، فإن هذا الأمر متصور في إطار العقود التجارية المرتبطة حيث يبرم الأطراف عدة عقود متتابعة بينهما، ويرد شرط التحكيم في إحداها دون باقى العقود، فقد اتجه الرأى في هذا الصدد إلى من ذلك الاتفاق على التحكيم الوارد في العقد الأول إلى باقى العقود، بحيث يختص التحكيم بالفصل فى المنازعات المثارة بينهم دون قضاء الدولة. كما يخضع للحكم السابق مجموعة الشركات التي تضم عددا من الشركات أو المشروعات ترتبط فيما بينها بنشاط تجاري أو صناعي تنفذه أو تقوم به وتبدو وكأنها كيان اقتصادي واحد، مع استقلال كل منها من الناحية القانونية.