الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم / الكتب / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الألكتروني / الآثار المترتبة على تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    د. محمود محمد الشيخ
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    183
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

الآثار المترتبة على تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

     من خلال إعمال مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، كان لا بد من معرفة دور مبدأ سلطان الإرادة في حالة كانت المعاملة بين الطرفين تتم بواسطة الإنترنت، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وهنا ستبين مدى إمكانية الأطراف التعبير عن الإرادة من خلال الوسائل الإلكترونية، وهل هذا يتماشى مع التحكيم التقليدي؟

نرى استخدام كلمة قانون وكلمة قواعد قانونية وهذا يتطلب معرفة ما هو المقصود بكل من هذين المصطلحين وسبب تسميتها بذلك.

   أولاً: نصت أغلب التشريعات الوطنية كالمشرع الأردني والمصري والفلسطيني والاتفاقيات الدولية على عبارة أن يتفق الطرفان على تطبيق (قواعد) وليس قانون والمقصود بالقواعد أعم من مصطلح قانون.

    ثانياً: على فرض أنه إذا اتفق الطرفان على تطبيق قانون دولة ما فإن هذا الاتفاق يتطلب تطبيق واتباع القواعد الموضوعية دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين أي الخضوع لإرادة الطرفين

      ومن خلال ما سبق نلاحظ أن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والقانون الأردني والمصري والفلسطيني قد جعلوا نطاق الخيارات المتاحة للطرفين فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الموضوع أوسع.

     ومثال ذلك أن يكون محل إبرام العقد في الأردن ويكون طرفاً النزاع يحملان الجنسية (الأردنية بالإضافة إلى محل عمل كل منهم في الأردن وبالتالي يستخلص المحكم أن إرادة الطرفين اتجهت لتطبيق القانون الأردني فيقرر المحكم تطبيقه بالفعل أو أن المحكم قد يستخلص الإرادة الضمنية من خلال نص اتفاق التحكيم.

      يمكن القول إن سكوت الطرفين عن تحديد القانون الموضوعي هو إشارة إلى هيئة التحكيم أو مركز التحكيم بأن يقوموا بتحديد القانون الموضوعي أي أن إرادة هيئة التحكيم أو المحكم تحل محل إرادة الطرفين حيث تقوم هيئة التحكيم بتحديد القانون الموضوعي من خلال معرفة دلالة السكوت واستخلاصها من الإرادة الضمنية كما ذكرنا سابقاً، وتجدر الإشارة إلى أن السكوت عن تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني يختلف عن السكوت في التعاقد عبر الإنترنت.

   السكوت في التعاقد عبر الإنترنت فهو يتعلق بالإيجاب والقبول.

      حيث إن كل من المشرع الأردني والمصري لم يعتبر السكوت قبولاً، القاعدة العامة في التعاقد العادي تقول إنه لا يمكن اعتبار السكوت وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة ولا يمكن وصفه إيجاباً أيضا ولكن هناك استثناء على هذه القاعدة يعتبر السكوت عبارة عن قبول لمن وجه إليه الإيجاب.

ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.

       وعليه فيمكن للطرفين أن يتفقا على تطبيق قانون أجنبي على النزاع ولكن هذا الاتفاق مقيد بعدم مخالفة ذلك القانون للنظام العام أي أنه في حالة العلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي فإنه على الطرفين الأخذ بعين الاعتبار عند تطبيق قانون دولة أجنبية عدم مخالفة هذا القانون للنظام العام وأن لا يكون اختيار هذا القانون مشوب بالغش نحو القانون ،ويكون الغش نحو القانون في حالة اصطناع الأطراف للعنصر الأجنبي بقصد التهرب من الأحكام الآمرة في قانون مقر الحكم متى كان هذا القانون يتطلب وجوب مراعاة القوانين الحرة في الدولة التي يجري على إقليمها التحكيم مثل العملة التي يجب أن يتم الوفاء بها.

    يتضح أن العقود الإلكترونية سواء أكانت وطنية أم ذات طابع دولي والمبرمة إلكترونياً أو عبر شبكة الإنترنت تخضع لقانون الإرادة وسواء أبرمت هذه العقود من مستخدمي الشبكة وشركات تقديم المواقع أو شركات خدمات الاشتراك في الشبكة أو أبرمت هذه العقود بين التجار والمستهلكين.

      ولكن نلاحظ في العقود الإلكترونية أن مبدأ سلطان الإرادة يخلق عدم تكافئ بين المتعاقدين خاصة إذا كان هنا طرف قوي وهناك طرف ضعيف كما في عقود الاستهلاك حيث يعتبر المستهلك الطرف الضعيف والمنتج هو الطرف القوي حيث يكون استغلال قانون الإرادة من قبل الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية وإذعان الطرف الضعيف.

     وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هنا هو القانون الذي تم الاتفاق عليه وتبقى هيئة التحكيم ملزمة بذلك وفقا لمبدأ سلطان الإرادة الذي تم بموجبه تحديد القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على النزاع.

     القانون الموضوعي الإلكتروني الدولي: هو تنظيم قانون ذو طبيعة موضوعية وذاتيه خاصة بالعمليات التي تتم عبر شبكة الإنترنت وهو نظر للقانون الموضوعي للتجارة الدولية ويتشكل من مجموعة من العادات والممارسات المقبولة التي تنشئه واستقرت في المجتمع الافتراضي للإنترنت وطورتها المحاكم ومستخدمو الشبكة وحكومات الدول في مجال الاتصال والمعلومات.

     وأخيراً يمكن القول بأن أحكام التعاقد بالوسائل الإلكترونية تختلف عن التعاقد بالوسائل التقليدية لما في هذه الوسائل الحديثة من تأثير على التعبير عن إرادة طريق التعاقد ونقلها وإيصالها من متعاقد لآخر،

     إذا فإن التعبير عن الإرادة يمكن أن يتم بوساطة الحوار المباشر أو بوساطة البريد الإلكتروني أو أي تقنية أخرى عبر شبكة الإنترنت.

عدم الاتفاق بين الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع

     وفي هذه الحالة فإنه لا يمكن تطبيق قانون معين على اتفاق التحكيم إلا بتحديد قانون يلتزم الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع وهذا القانون تحدده " جهة محايدة. حيث نصت معظم التشريعات الوطنية (كالأردني والمصري) والاتفاقيات الدولية على قيام هذه الجهة بدورها في تحديد القانون المناسب الحل النزاع