إنحسار إختصاص هيئات التحكيم (الإجباري) عن نظر الدعوى المطروحة و إختصاص هيئة القضاء العادي بها عند زوال القيد الذي كان مفروضاً عليه بالمادة 56 من القانون 97 لسنة 1983سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إتفاق طرفي الدعوى على اللجوء إلى التحكيم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.