يعتبر الدفع بعدم الاختصاص من أهم الدفوع المتعلقة بالأثار الموضوعية الإتفاق التحكيم التي يمكن إثارتها أمام هيئة التحكيم أو أمام مشاكم الدولة وهو يعد دفع من الدفوع الإجرائية، وهو يقابل الدفع بوجود اتفاق التحكيم الذي يمكن إثارته أمام المحكمة المختصة، سواء أكان ذلك مبنيا على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله للنزاع، والدفع بعدم الاختصاص أمام هيئة التحكيم يقتضي تحديد المقصود به وطبيعته وسلطة