الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم / الكتب / الدفوع في التحكيم / اثار اتفاق التحكيم

  • الاسم

    محمد حسني حسنانين عتيق
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

يعتبر الدفع بعدم الاختصاص من أهم الدفوع المتعلقة بالأثار الموضوعية الإتفاق التحكيم التي يمكن إثارتها أمام هيئة التحكيم أو أمام مشاكم الدولة وهو يعد دفع من الدفوع الإجرائية، وهو يقابل الدفع بوجود اتفاق التحكيم الذي يمكن إثارته أمام المحكمة المختصة، سواء أكان ذلك مبنيا على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله للنزاع، والدفع بعدم الاختصاص أمام هيئة التحكيم يقتضي تحديد المقصود به وطبيعته وسلطة

الاختصاص المحكمة إزاءه.