الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    254

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم

يعد التزام طرفي التحكيم من الالتزامات بنتيجة ، وهو ضرورة مسـاهمتهما في اتخاذ إجراءات التحكيم ، والامتناع عن عرض المنازعات التي تنشأ بينهمـا بشأن العقد الأصلي على قضاء الدولة . ولا يستطيع أحـد طرفـي التحكـيم الانسحاب من العقد ، أو فسخه أو تعديله بإرادته المنفردة . وإذا حاول أحد طرفي اتفاق التحكيم عدم تنفيذ العقد ، فيمكن إجباره على تنفيذ التزاماته عينا بإجبـاره على تعيين محكمه ، وتقديم مستنداته ، وبدء إجراءات التحكيم . وتقوم هيئة التحكيم مقام عمل الخصم المتقاعس، بحيث لا تنتهي إجـراءات التحكـيم إلا بأحـد أمرين : الأول : صدور حكم حاسم للنزاع من هيئة التحكيم . الثاني : اتفاق طرفي الاتفاق على الانسحاب ، وإنهاء إجراءات التحكيم قبـل صدور الحكم . وقد نصت اتفاقية واشنطن 1965 ، بشأن تسوية منازعات الاستثمار بـين الدول ورعايا الدول الأخرى ، على الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم ، وذلك في المادة ( ٢٥ ) منها ، إذ تنص على أنه " إذا اتفق طرفا النزاع كتابة على إحالـة أي خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين دول متعاقدة وبين مواطن من دول أخرى متعاقدة ، على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بطريق التحكيم أو بأي طريق آخر ، فإنه لا يحق لأي من الطرفين أن يسحب هذه الموافقة دون قبول الطرف الآخر " . وبناء على ما سبق ، يمكن القول بأن الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم ينقسم إلى أثرين : أحدهما سلبي ، والآخر إيجابي . أما الأثر السلبي ، فيتمثل في التـزام الطرفين بالامتناع عن الالتجاء إلى القضاء للفصل في موضوع النـزاع محـل التحكيم . وأما الأثر الإيجابي ، فيتمثل في إباحة التجاء الطرفين إلى هيئة التحكيم للفصل في النزاع .