القهوة الملزمة لاتفاق التحكيم:
- مفهوم القوة اللازمة لاتفاق التحكيم: لا تفترق القوة الملزمة لاتفاق التحكيم، باعتباره عقدًا عن القوة الملزمة عمومًا.
ولما كان الأثر الجوهري لذلك الاتفاق هو التزام طرفيه بطرح النزاع علي قضاء التحكيم، والامتناع عن اللجوء إلى قضاء الدولة، فإن مقتضى القوة الملزمة لاتفاق التحكيم أن هناك التزاماً بنتيجة يقع علي عاتق كل طرفي التحكيم، وهو ضرورة قيام كل منهما بالمساهمة في اتخاذ إجراءات التحكيم، والامتناع عن عرض نزاعه علي قضاء الدولة.
القانون الواجب التطبيق وجزاء الإخلال بالقوة الملزمة:
فالقانون واجب التطبيق علي اتفاق التحكيم هو الذي يحدد الجزاء أو الأثر المترتب علي تقاعس أحد طرفي الاتفاق عن تنفيذ التزامه ببدء إجراءات التحكيم.
(111).