الخلف الخاص هو من يتلقي من سلفه مليكة شئ محدد أو حق عيني آخر عليه، ومن ينتقل إليه حق شخصي كان سلفه دائناً به من قبل، فمن يشتري مثلاً أرضا ً أومنزلاً أو سيارة، يعتبر خلفاً خاصاً للبائع بالنسبة للشئ الذي اشتراه.... وينصرف أثر العقد الذي أبرمه السلف إلى الخلف الخاص إذا كان سابق على انتقال الشئ المستخلف فيه، وكانت الحقوق والإلتزامات الناتجة عن من مستلزمات هذا الشئ وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الشيْ إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والإلتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيْء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه، وإذا لم يعلم كان له الخيار.