إن أثر شرط التحكيم ينصرف إلى الخلف العام لأطرافه دون قيد أو شرط كالتزام قانوني طبقاً للمادة(206) من القانون المدني اليمني سالفة الذكر، فالخلف العام هو الخلف الذي يخلف سلفه في ذمته المالية كلها، أو في حصة منها، كالوارث ، والموصى له بكل التركة أو بنسبة منها، والشخص المعنوي الذي يندمج فيه شخص آخر،والأشخاص التي ينقسم إليها المعنوي.
فورثة أطراف اتفاق التحكيم ملزمون بتنفيذ اتفاق التحكيم الذي أبرمه مورثهم كما أنهم ملزمون بالسير في إجراءات التحكيم، ويكون الحكم الصادر من المحكمين حجة عليهم ويلتزمون به، ما داموا قد بلغوا السن القانونية اللازمة إذ يشترط لسريان أثر اتفاق التحكيم على الورثة كمال الأهلية.