الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر الموضوعي لاتفاق التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / الخلف العام

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    240

التفاصيل طباعة نسخ

إن أثر شرط التحكيم ينصرف إلى الخلف العام لأطرافه دون قيد أو شرط كالتزام قانوني طبقاً للمادة(206) من القانون المدني اليمني سالفة الذكر، فالخلف العام هو الخلف الذي يخلف سلفه في ذمته المالية كلها، أو في حصة منها، كالوارث ، والموصى له بكل التركة أو بنسبة منها، والشخص المعنوي الذي يندمج فيه شخص آخر،والأشخاص التي ينقسم إليها المعنوي.

فورثة أطراف اتفاق التحكيم ملزمون بتنفيذ اتفاق التحكيم الذي أبرمه مورثهم كما أنهم ملزمون بالسير في إجراءات التحكيم، ويكون الحكم الصادر من المحكمين حجة عليهم ويلتزمون به، ما داموا قد بلغوا السن القانونية اللازمة إذ يشترط لسريان أثر اتفاق التحكيم على الورثة كمال الأهلية.