أن طرف اتفاق التحكيم ليس فقط الشخص الذي وقع على شرط التحكيم، وإنما يكون طرفاً أيضاً كل من الأصيل حال توقيع النائب، والخلف العام باعتباره أن امتداد تعاقدات السلف إليهم تشكل الأصل وليس الاستثناء، والخلف الخاص إذا انطبقت أو توافرت شروط الاستخلاف، والطرف في اتفاق التحكيم هو من يصدر عنه التعبير عن إرادة الالتزام به فيساهم في تكونيه فلا يكفى لذلك أن يرد ذكره فيه أو أن يوقع عليه بصفة أخرى غير هذه الصفة.