وفي أثر اتفاق التحكيم الذي يبرمه أحد المتضامنين بالنسبة للباقين، فإن القاعدة في القانون المدني( المواد من ۲۷۹ - ۲۹۹) أن المتضامنين سواء في حالة التضامن الإيجابي (تضامن الدائنين) أو في حالة التضامن السلبي (تضامن المدنين ) يعتبر سارياً في حق باقي المتضامنين معه فيما ينفعهم دون ما يضرهم، وفيما يتعلق بالتصرفات التي لا يتضح مدى نفعها من ضررها فيكون المتضامن بالخيار بين التمسك بالإفادة بها من عدمه.
وبناء علي ذلك إذا أبرم أحد المتضامنين اتفاق تحكيم فإن المتضامنين الباقين لهم الخيار بين التمسك باتفاق التحكيم من عدمه. كذلك الشأن إذا أبرم أحد الدائنين المتضامنين مع المدين اتفاق تحكيم فيحق لباقي الدائنين إما الالتجاء إلى القضاء أو التمسك باتفاق التحكيم ولا يستطيع المدين إلزامهم بهذا الاتفاق.
أ) الخلف العام
وجدير بالذكر أن انصراف أثر اتفاق التحكيم إلى الخلف العام لا يتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز الاتفاق على عدم انصراف أثر هذا الاتفاق إلى الخلف العام، كما قد يتعلق العقد الأصلي بشخصيه أطرافه والتي يكون لها الاعتبار في التعاقد كما هو الشأن بالنسبة لعقود أصحاب المهن الحرة أو الخبراء في مجال معين فلا ينصرف أثر اتفاق التحكيم إلى الخلف العام.
ب) الخلف الخاص وهو من يخلف الشخص في شئ معين كالمشتري الذي يخلف البائع والمحال له بحق شخصي كالمتنازل له عن عقد الإيجار كخلف خاص للمستأجر الأصلي. وشرط لسريان هذا الاتفاق أن تكون الحقوق التي يرتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلي الخلف الخاص، وأن يكون الأخير عالماً بتلك الحقوق وقت انتقال الحق أو الشيء إليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ج) الغير وهو كل شخص غير طرف في اتفاق تحكيم أو خلف عام أو خاص، والأصل عدم إنصراف أثر اتفاق التحكيم إليه، على أنه اعتبر الغير طرفاً في التحكيم بنص القانون في بعض الحالات مثل العقد الجماعي والمجموع العقدي والاتفاق مع من يظهر بمظهر صاحب الصفة والمرسل إليه في عقد النقل وسوف نشير بإيجاز إلي هذه الحالات:
١ - العقد الجماعي وهو الذي يوقع بين مجموعة من الأفراد بصفتهم الجماعية وبين فرد أو مجموع من الأفراد مثل عقد العمل الجماعي الذي توقعه نقابة العمال وبين صاحب العمل، وعقد تأجير المال الشائع. فهذه الاتفاقات ينصرف أثرها لجميع أفراد المجموعة سواء من وقعها أم لم يوقعها .
۲- المجموع العقدي
فإذا فرض ووجد اتفاق تحكيم في العقد الأصلي دون العقود الأخرى، فإن أثر الاتفاق يمتد إلى بقية العقود باعتبارها تنفيذاً للعقد الأصلي، وقضت إحدى محاكم فرنسا في ۲۹ مارس ۱۹۹۰ " ومن حيث الثابت أن هذه العقود اللاحقة قد أبرمت في إطار العلاقات التعاقدية بين الأطراف، لتنفيذ الاتفاقيتين الأساسيتين والمؤرختين في ١٩ نوفمبر ۱۹۸۲، ۲۱ ديسمبر ۱۹۸۳ ، فإنه نتيجة لذلك تكون العقود اللاحقة خاضعة للقواعد الواردة في الاتفاقات الأساسية، وبالتالي لشرط التحكيم الوارد بها ".
وتفترض هذه الحالة لامتداد اتفاق التحكيم وجود عقد أساسي ينظم مشروعاً معيناً ثم يبرم بين الأطراف ذاتها عدة عقود متتالية لتنفيذ هذا العقد الأساسي المنظم لجميع العلاقات بين الطرفين.
أما إذا ورد اتفاق التحكيم في أحد العقود المنفذة للعقد الأصلي دون هذا الأخير، فإن هناك من يرى دراسة كل حالة على حدة للوقوف على إرادة الأطراف، وهناك من يرى عدم امتداده لأن العقد الأساسي هو الذي ينبع منه باقي العقود المنفذه له والتي تشترك معه في الهدف التجاري المقصود تحقيقه وهو ما نؤيده.
ويعترف القانون المدني المصري بنظرية المجموع العقدي في بعض العلاقات القانونية كما هو الشأن بالنسبة لحق المؤجر في الرجوع مباشرة علي المستأجر من الباطن وحق المقاول من الباطن في الرجوع مباشرة علي رب العمل (م ٦٦٢ مدني).